عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (1070 )

فتوى رقم (1070 )

فتوى رقم (1070 )
السائل محمد التميمي يسأل _ السلام عليكم ما مقدار كفارة اليمين وهل يجوز اعطائها نقود للفقراء وهم يشترون بيها طعام وجزاكم الله ألف خير .,
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد _ الله يبارك بيك الأخ السائل الكريم _ كفارة اليمين هي أحد أربعة أمور :
1 – إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أنت وأهلك ولذلك عدة صور- منها أن تعطي كل واحد منهم مداً من غالب قوت أهلك ، ومنها أن تغديهم أو تعشيهم كذلك ، ومنها أن تدفع لهم قيمة الطعام إن كان ذلك أصلح للفقراء .
2 – كسوة عشرة مساكين يعطي كل واحد منهم ثوباً .
3 – عتق رقبة عبدًا أو أمةً . وهذه الأمور الثلاثة على التخير ، يفعل الحانث أيها شاء فإن عجز عنها جميعًا انتقل إلى الأمر الرابع وهو:
4 – صيام ثلاثة أيام . وهذه الكفارة بأقسامها الأربعة مذكورة في كتاب الله تعالى ، قال تعالى : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبةٍ ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ). [ ا لمائدة : 89] . والله أعلم .

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...