عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1063 )

فتوى رقم ( 1063 )

فتوى رقم ( 1063 )
الدكتورة قادية محمد فالح تسأل _ سماحة السيد المفتي آني أعد بحثا اتقدم به لعمادة الجامعة حول الاحاديث الصحيحة التي وردت في الربا وأنواعه … راجية منك تزويدي بالاحاديث الصحيحة وتخريجها لو تكرمت وتكون مأجورا وادعوا الله لك بالتوفيق يارب .أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : حفظكم الله تعالى الربا انواع وأرد لكم الأحاديث التي وردت فيه على شكل أبواب ليسهل الأمر والله الموفق :
ربا الفضل :
[١]عن أبي قلابة قال: (كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار , فجاء أبو الأشعث , قال: قالوا: أبو الأشعث , أبو الأشعث , فجلس , فقلت له: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت, قال: نعم, غزونا) (1) (أرض الروم) (2) (وعلى الناس معاوية – رضي الله عنه – فغنمنا غنائم كثيرة , فكان فيما غنمنا آنية من فضة , فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات (3) الناس , فتسارع الناس في ذلك) (4) (فنظر (5) إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب (6) بالدنانير , وكسر الفضة بالدراهم) (7) (وكان بدريا , وكان بايع النبي – صلى الله عليه وسلم – أن لا يخاف في الله لومة لائم) (8) (فقام فقال:) (9) (يا أيها الناس , إنكم تأكلون الربا , سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول:) (10) (” ألا إن الذهب بالذهب وزنا بوزن , تبرها وعينها (11) وإن الفضة بالفضة وزنا بوزن , تبرها وعينها) (12) (لا زيادة بينهما ولا نظرة (13)) (14) (والبر بالبر (15) مدي بمدي , والشعير بالشعير , مدي بمدي , والتمر بالتمر , مدي بمدي والملح بالملح , مدي بمدي) (16) وفي رواية: (والبر بالبر , والشعير بالشعير (17) والتمر بالتمر , والملح بالملح, مثلا بمثل، سواء بسواء, يدا بيد (18)) (19) (فمن زاد (20) أو استزاد (21) فقد أربى (22)) (23) (فإذا اختلفت هذه الأصناف , فبيعوا كيف شئتم, إذا كان يدا بيد) (24) وفي رواية: (بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد , وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد, وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد) (25) (وأما نسيئة فلا (26) “) (27) (فرد الناس ما أخذوا (28) فبلغ ذلك معاوية , فقام خطيبا فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه , فلم نسمعها منه؟ , فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة , ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وإن كره معاوية , أو قال: وإن رغم , ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء) (29) (فقال له معاوية: يا أبا الوليد , لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة (30) فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وتحدثني عن رأيك؟ , لئن أخرجني الله , لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة (31) فلما قفل (32) لحق بالمدينة , فقال له عمر بن الخطاب – رضي الله عنه -: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ , فقص عليه القصة , وما قال من مساكنته , فقال: ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك , فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك , وكتب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه , واحمل الناس على ما قال , فإنه هو الأمر (33)) (34).
[٢]عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ” الذهب بالذهب , والفضة بالفضة , والبر بالبر (1) والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح , مثلا بمثل , يدا بيد , فمن زاد أو استزاد فقد أربى , الآخذ والمعطي فيه سواء ” (2)
[٣]عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ” الذهب بالذهب , وزنا بوزن , مثلا بمثل , والفضة بالفضة , وزنا بوزن , مثلا بمثل , فمن زاد أو استزاد , فهو ربا ” (1)
[٤]عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: (لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا تبيعوا الورق بالورق (1)) (2) (إلا وزنا بوزن , مثلا بمثل , سواء بسواء) (3) (ولا تشفوا (4) بعضه على بعض، ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز (5) إلا يدا بيد “) (6)
[٥]عن حنش الصنعاني قال: (كنا مع فضالة بن عبيد – رضي الله عنه – في غزوة , فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر , فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة بن عبيد , فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفة , واجعل ذهبك في كفة , ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل , فإني سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: ” من كان يؤمن بالله واليوم الآخر , فلا يأخذن إلا مثلا بمثل “) (1) و (أتي النبي – صلى الله عليه وسلم – عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز وفي رواية: (فيها خرز معلقة بذهب) ابتاعها رجل بتسعة دنانير , أو بسبعة دنانير , قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: ” لا حتى تميز بينه وبينه ” , فقال: إنما أردت الحجارة , فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: ” لا حتى تميز بينهما ” , قال: فرده حتى ميز بينهما) (2) وفي رواية: (” فأمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده , ثم قال لهم رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب وزنا بوزن “) (3)
[٦]عن فضالة بن عبيد – رضي الله عنه – قال: كنا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يوم خيبر نبايع اليهود [الأوقية من الذهب] (1) بالدينارين والثلاثة , فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ” لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن ” (2)
[٧]عن عثمان بن عفان – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: ” لا تبيعوا الدينار بالدينارين , ولا الدرهم بالدرهمين ” (1)
[٨]عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: ” الدينار بالدينار، لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما ” (1)
[٩]عن أبي بكرة نفيع بن الحارث – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ” لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء , والفضة بالفضة إلا سواء بسواء , وبيعوا الذهب بالفضة , والفضة بالذهب كيف شئتم ” (1)
[١٠]عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ” الدينار بالدينار , والدرهم بالدرهم , لا فضل بينهما , فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب , ومن كانت له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق , والصرف (1) هاء وهاء (2) ” (3)
[١١]عن أبي صالح الزيات قال: (سمعت أبا سعيد الخدري – رضي الله عنه – يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل من زاد أو ازداد فقد أربى، فقلت له:) (1) (إني سمعت ابن عباس – رضي الله عنهما – يقول غير ذلك، قال: أما إني لقيت ابن عباس، فقلت: أخبرني عن هذا الذي تقول في الصرف (2) أشيء سمعته من رسول الله – صلى الله عليه وسلم -؟ , أم شيء وجدته في كتاب الله؟ , فقال: ما وجدته في كتاب الله، ولا سمعته من رسول الله – صلى الله عليه وسلم -) (3) (وأنتم أعلم برسول الله – صلى الله عليه وسلم – مني , ولكن أخبرني أسامة بن زيد – رضي الله عنهما – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: ” لا ربا إلا في النسيئة) (4) وفي رواية: (إنما الربا في النسيئة) (5) وفي رواية: (لا ربا فيما كان يدا بيد) (6) (إنما الربا في الدين) (7) فقلت لابن عباس: (أشهد أني سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: ” الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما “، فقال ابن عباس: أنت سمعت هذا من رسول الله – صلى الله عليه وسلم -؟، فقلت: نعم،) (8) (قال أبو سعيد: ونزع عنها ابن عباس) (9).
[١٢]عن أبي الجوزاء (1) قال: (سألت ابن عباس – رضي الله عنهما – عن الصرف يدا بيد , فقال: لا بأس بذلك , اثنين بواحد , أكثر من ذلك وأقل (2)) (3) (قال (4): فأفتيت به زمانا) (5) (ثم بلغني أنه رجع عن ذلك , فلقيته بمكة , فقلت: إنه بلغني أنك رجعت , قال: نعم) (6) (وزنا بوزن، قال: فقلت: إنك قد أفتيتني اثنين بواحد، فلم أزل أفتي به منذ أفتيتني , فقال: إن ذلك كان عن رأيي) (7) (وهذا أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – يحدث عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه ” نهى عن الصرف “) (8) (فتركت رأيي إلى حديث رسول الله ?) (9).
[١٣]عن مجاهد أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – فجاءه صائغ فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب , ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبد الله عن ذلك , فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه , حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها، ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم , لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا , وعهدنا إليكم. (1)
[١٤]عن سعيد بن جبير , عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أنه كان لا يرى بأسا في قبض الدراهم من الدنانير , والدنانير من الدراهم (1). (2)
[١٥]عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: (” التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل) (1) (كيلا بكيل، ووزنا بوزن) (2) (يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه “) (3)
[١٦]عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – (” أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب (1)) (2) (- وكان تمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعلا فيه يبس -) (3) (فقال له رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ” من أين لك هذا التمر الطيب؟ “، قال:) (4) (يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع) (5) (من هذا) (6) (بالصاعين من الجمع (7)) (8) (والصاعين بالثلاثة) (9) وفي رواية: (فقال الرجل: يا رسول الله , بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا , فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -:) (10) (” أواه أواه , عين الربا , عين الربا , لا تفعل) (11) وفي رواية: (لا تقربن هذا) (12) (ولكن مثلا بمثل , أو) (13) (بع الجمع بالدراهم , ثم ابتع بالدراهم جنيبا (14)) (15) وفي رواية: (إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة , ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت) (16) (وقال في الميزان مثل ذلك (17) “) (18)
[١٧]عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – (” أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أتي بتمر ريان، فقال: أنى لكم هذا؟ “، فقالوا: كان عندنا تمر بعل، فبعنا صاعين بصاع، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ” ردوه على صاحبه (1) فبيعوه (2) بعين، ثم ابتاعوا التمر ” (3)
[١٨]عن أبي صالح , أن رجلا من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – أخبره , قال: يا رسول الله , إنا لا نجد الصيحاني , ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم , فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ” بعه بالورق , ثم اشتر به ” (1)
[١٩]عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال: كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وهو الخلط من التمر – فكنا نبيع صاعين بصاع , فبلغ ذلك رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال: ” لا صاعي تمر بصاع , ولا صاعي حنطة بصاع , ولا درهم بدرهمين ” (1) وفي رواية: (لا يصلح صاع تمر بصاعين , ولا درهم بدرهمين , والدرهم بالدرهم , والدينار بالدينار , لا فضل بينهما إلا وزنا) (2)
[٢٠]عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – يحدث ” أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قسم بينهم طعاما مختلفا , بعضه أفضل من بعض ” , قال: فذهبنا نتزايد بيننا , ” فمنعنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن نتبايعه إلا كيلا بكيل , لا زيادة فيه ” (1)
[٢١]عن بسر بن سعيد , عن معمر بن عبد الله – رضي الله عنه – أنه أرسل غلامه بصاع قمح , فقال له: بعه ثم اشتر به شعيرا , فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع , فلما جاء معمرا أخبره بذلك , فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ , انطلق فرده , ولا تأخذن إلا مثلا بمثل , فإني كنت أسمع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: ” الطعام بالطعام , مثلا بمثل ” , قال: – وكان طعامنا يومئذ الشعير – قيل له: فإنه ليس بمثله , قال: إني أخاف أن يضارع (1). (2)
ربا النسيئة :
[٢٢]عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال: (كنت أتجر في الصرف) (1) فـ (باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة , فقلت: سبحان الله , أيصلح هذا؟ , فقال: سبحان الله , والله لقد بعتها في السوق فما عابه أحد) (2) (فأتيت البراء بن عازب – رضي الله عنه – فسألته , فقال: قدم النبي – صلى الله عليه وسلم – المدينة ونحن نبيع هذا البيع , فقال: ” ما كان يدا بيد فلا بأس به , وما كان نسيئة فهو ربا ” , وائت زيد بن أرقم) (3) (فاسأله , فإنه كان أعظمنا تجارة , فسألت زيد بن أرقم – رضي الله عنه – فقال مثله) (4).
[٢٣]عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: أرسل عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – غلاما له بذهب أو بورق فصرفه، فأنظر بالصرف، فرجع إليه فجلده جلدا وجيعا , وقال: اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه. (1)
النساء في بيع ما لا يدخله ربا الفضل
[٢٤]عن عمرو بن حريش الزبيدي: (سألت عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – فقلت:) (1) (يا أبا محمد , إنا بأرض لسنا نجد بها الدينار والدرهم , وإنما أموالنا المواشي , فنحن نتبايعها بيننا , فنبتاع البقرة بالشاة نظرة إلى أجل , والبعير بالبقرات , والفرس بالأباعر , كل ذلك إلى أجل , فهل علينا في ذلك من بأس؟ , فقال: على الخبير سقطت , ” أمرني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن أبعث جيشا على إبل كانت عندي ” , قال: فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل , وبقيت بقية من الناس , فقلت لرسول الله – صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله , الإبل قد نفدت , وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم , قال: فقال لي رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ” ابتع علينا إبلا بقلائص (2) من إبل الصدقة إلى محلها (3) حتى ننفذ هذا البعث ” , قال: فكنت أبتاع البعير بالقلوصين (4) والثلاث من إبل الصدقة إلى محلها , حتى نفذت ذلك البعث , ” فلما حلت الصدقة , أداها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – “) (5)
[٢٥]عن نافع أن ابن عمر – رضي الله عنهما – اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه , يوفيها صاحبها بالربذة (1). (2)
[٢٦]عن عمار بن ياسر – رضي الله عنه – قال: العبد خير من العبدين , والبعير خير من البعيرين , والثوب خير من الثوبين , لا بأس به يدا بيد , إنما الربا في النساء , إلا ما كيل ووزن. (1)
[٢٧]عن سمرة بن جندب – رضي الله عنه – قال: ” أن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (1) ” (2)
[٢٨]عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ” الحيوان , اثنان بواحد لا يصلح نسيئا , ولا بأس به يدا بيد ” (1)
جهل التساوي في قدر وجنس غير النقدين حالة العقد
[٢٩]عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: ” نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها , بالكيل المسمى من التمر (1) ” (2)
[٣٠]عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: ” لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام , ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام ” (1)
المقياس المعتبر في الكيل والوزن
[٣١]عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ” الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة ” (1)
ما يجري فيه الربا
ما يجري فيه الربا من الأجناس المنصوص عليها (النقدان والبر والشعير والتمر والملح)
[٣٢]عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ” الذهب بالذهب , والفضة بالفضة , والبر بالبر (1) والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح , مثلا بمثل , يدا بيد , فمن زاد أو استزاد فقد أربى , الآخذ والمعطي فيه سواء ” (2)
[٣٣]عن سعيد بن المسيب قال: لا ربا إلا في ذهب أو في فضة (1) أو ما يكال أو يوزن , بما يؤكل أو يشرب (2). (3)
ما يجري فيه الربا مما لا يكال ولا يوزن
[٣٤]عن ابن عباس – رضي الله عنهما – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ” السلف في حبل الحبلة ربا (1) ” (2)
شروط صحة بيع الأموال الربوية
التقابض في المجلس عند اختلاف الجنس واتحاد العلة
[٣٥]عن أبي قلابة قال: (كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار , فجاء أبو الأشعث , قال: قالوا: أبو الأشعث , أبو الأشعث , فجلس , فقلت له: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت, قال: نعم, غزونا) (1) (أرض الروم) (2) (وعلى الناس معاوية – رضي الله عنه – فغنمنا غنائم كثيرة , فكان فيما غنمنا آنية من فضة , فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات (3) الناس , فتسارع الناس في ذلك) (4) (فنظر (5) إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب (6) بالدنانير , وكسر الفضة بالدراهم) (7) (وكان بدريا , وكان بايع النبي – صلى الله عليه وسلم – أن لا يخاف في الله لومة لائم) (8) (فقام فقال:) (9) (يا أيها الناس , إنكم تأكلون الربا , سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول:) (10) (” ألا إن الذهب بالذهب وزنا بوزن , تبرها وعينها (11) وإن الفضة بالفضة وزنا بوزن , تبرها وعينها) (12) (لا زيادة بينهما ولا نظرة (13)) (14) (والبر بالبر (15) مدي بمدي , والشعير بالشعير , مدي بمدي , والتمر بالتمر , مدي بمدي والملح بالملح , مدي بمدي) (16) وفي رواية: (والبر بالبر , والشعير بالشعير (17) والتمر بالتمر , والملح بالملح, مثلا بمثل، سواء بسواء, يدا بيد (18)) (19) (فمن زاد (20) أو استزاد (21) فقد أربى (22)) (23) (فإذا اختلفت هذه الأصناف , فبيعوا كيف شئتم, إذا كان يدا بيد) (24) وفي رواية: (بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد , وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد, وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد) (25) (وأما نسيئة فلا (26) “) (27)
[٣٦]عن الإمام علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ” الدينار بالدينار , والدرهم بالدرهم , لا فضل بينهما , فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب , ومن كانت له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق , والصرف (1) هاء وهاء (2) ” (3)
[٣٧]عن عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ” لا بأس بالقمح والشعير اثنين بواحد يدا بيد ” (1)
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأربعاء 6 ربيع ثاني 1440 هجرية 12 كانون أول 2018
المصادر وشرح الكلمات :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
↑ (1) (م) 80 – (1587) (2) (جة) 18 (3) أعطيات: جمع أعطية، وهي جمع عطاء، وهو اسم لما يعطى. (4) (م) 80 – (1587) , (ش) 22484 , (هق) 10260 (5) أي: عبادة بن الصامت – رضي الله عنه -. (6) الكسر: القطع , والمراد أنهم يتبايعونها عددا. حاشية السندي على ابن ماجه (ج 1 / ص 18) (7) (جة) 18 , (عب) 14193 (8) (س) 4563 (9) (م) 80 – (1587) (10) (جة) 18 (11) التبر: الذهب الخالص والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم، فإذا ضربا كانا عينا. عون المعبود (ج 7 / ص 330) (12) (س) 4563 , (ت) 1240 , (د) 3349 , (م) 80 – (1587) , (حم) 22735 (13) أي: لا انتظار ولا تأخير من أحد الطرفين في هذا , أي: فيما ذكر من الذهب والفضة. حاشية السندي على ابن ماجه – (ج 1 / ص 18) (14) (جة) 18 , (مسند الشاميين) 390 (15) البر: القمح. (16) (د) 3349 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1346 (17) هذا دليل ظاهر في أن البر والشعير صنفان، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري , وفقهاء المحدثين وآخرين. وقال مالك والليث والأوزاعي ومعظم علماء المدينة والشام من المتقدمين: إنها صنف واحد، واتفقوا على أن الدخن صنف، والذرة صنف , والأرز صنف , إلا الليث بن سعد وابن وهب , فقالا: هذه الثلاثة صنف واحد. شرح النووي على مسلم – (ج 5 / ص 448) (18) أي: حالا مقبوضا في المجلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر. عون (7/ 330) (19) (م) 81 – (1587) , (ت) 1240 , (س) 4564 , (جة) 2254 , (حم) 22779 (20) أي: أعطى الزيادة. عون المعبود – (ج 7 / ص 330) (21) أي: طلب الزيادة. عون المعبود – (ج 7 / ص 330) (22) أي: أوقع نفسه في الربا المحرم. عون المعبود – (ج 7 / ص 330) (23) (س) 4563 , (حم) 22735 , (حب) 5015 , (م) 80 – (1587) , (ت) 1240 , (د) 3349 (24) (م) 81 – (1587) , (د) 3350 , (حم) 22779 , (ت) 1240 (25) (ت) 1240 , (س) 4560 , (د) 3349 , (جة) 2254 (26) قال الخطابي: في الحديث بيان أن التقابض شرط في صحة البيع في كل ما يجري فيه الربا من ذهب وفضة وغيرهما من المطعوم وإن اختلف الجنسان، ألا تراه يقول: ” فإذا اختلفت هذه الأصناف , فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد , وأما نسيئة فلا “، فنص عليه كما ترى. وجوز أهل العراق بيع البر بالشعير من غير تقابض , وصاروا إلى أن القبض إنما يجب في الصرف دون ما سواه , وقد اجتمعت بينهما النسيئة , فلا معنى للتفريق بينهما. وجملته أن الجنس الواحد مما فيه الربا , لا يجوز فيه التفاضل نسئا ولا نقدا , وأن الجنسين لا يجوز فيهما التفاضل نسئا , ويجوز نقدا. عون المعبود (7/ 330) (27) (د) 3349 , (س) 4563 (28) هذا دليل على أن البيع المذكور باطل. شرح النووي (ج 5 / ص 447) (29) (م) 80 – (1587) , (س) 4562 , (ش) 22484 , (حم) 22776 , (حب) 5015 , (هق) 10260 (30) أي: النسيئة , يريد: لا أرى الربا فيها إلا النسيئة. حاشية السندي (1/ 18) (31) أي: حكومة ولاية. حاشية السندي على ابن ماجه – (ج 1 / ص 18) (32) أي: رجع. (33) أي: اعتقدوا فيه. حاشية السندي على ابن ماجه – (ج 1 / ص 18) (34) (جة) 18 , (ط) 1147
↑ (1) أي: القمح. (2) (م) 82 – (1584) , (س) 4565 , (حم) 11947 , وصححه الألباني في الإرواء: 1339 , وصحيح الجامع: 3446 , 2751
↑ (1) (م) 84 – (1588) , (س) 4569 , (حم) 7549
↑ (1) الورق: الفضة. (2) (م) 76 – (1584) , (خ) 2068 (3) (م) 77 – (1584) , (ت) 1241 , (س) 4571 , (حم) 11077 (4) أي: تفضلوا، والشف بالكسر: الزيادة. فتح الباري (ج 7 / ص 4) (5) أي: مؤجلا بحال، أي: والمراد بالغائب أعم من المؤجل , كالغائب عن المجلس مطلقا , مؤجلا كان أو حالا والناجز الحاضر، قال ابن بطال: فيه حجة للشافعي في قوله: من كان له على رجل دراهم ولآخر عليه دنانير لم يجز أن يقاص أحدهما الآخر بما له لأنه يدخل في معنى بيع الذهب بالورق دينا، لأنه إذا لم يجز غائب بناجز فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب. فتح الباري (ج 7 / ص 4) (6) (م) 76 – (1584) , (خ) 2068 , (ت) 1241 , (س) 4570 , (حم) 11019
↑ (1) (م) 92 – (1591) , (مش) 3214 (2) (د) 3351 , (م) 90 – (1591) , (ت) 1255 , (س) 4573 (3) (م) 89 – (1591) , (حم) 23984
↑ (1) (د) 3353 , (م) 91 – (1591) , (حم) 24014 (2) (م) 91 – (1591) , (د) 3353 , (حم) 24014
↑ (1) (م) 78 – (1585) , (ط) 1301 , (طح) 5757 , (هق) 10265
↑ (1) (م) 85 – (1588) , (س) 4567 , (حم) 8923 , (ط) 1298
↑ (1) (خ) 2066 , (م) 88 – (1590) , (س) 4578 , (حم) 20411
↑ (1) أي: مطلقا سواء كان البدلان متحدين جنسا أو لا. حاشية السندي على ابن ماجه – (ج 4 / ص 472) (2) أي: مقبوضين ومأخوذين في المجلس قبل التفرق، بأن يقول أحدهما: خذ هذا , فيقول الآخر مثله , وهاء: اسم فعل بمعنى خذ , وهو من قول الرجل لصاحبه إذا ناوله الشيء هاك أي: خذ , فأسقطوا الكاف منه وعوضوه المدة بدلا من الكاف. عون المعبود – (ج 7 / ص 329) (3) (جة) 2261، (ك) 2308 , (طس) 6347 , (قط) ج3ص25ح86
↑ (1) (م) 101 – (1596) , (خ) 2069 (2) الصرف: دفع ذهب وأخذ فضة وعكسه، وله شرطان: منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه وهو المجمع عليه، ومنع التفاضل في النوع الواحد منهما وهو قول الجمهور. فتح الباري (ج 7 / ص 6) (3) (جة) 2257 , (خ) 2069 , (م) 101 – (1596) , (حم) 21798 (4) (خ) 2069 , (م) 104 – (1596) , (س) 4580 , (حم) 21798 (5) (م) 102 – (1596) , (س) 4581 , (جة) 2257 (6) (م) 103 – (1596) , (حم) 21805 اتفق العلماء على صحة حديث أسامة، واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد , فقيل: منسوخ، لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال , وقيل: المعنى في قوله ” لا ربا ” الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد , كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد , مع أن فيها علماء غيره، وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل، وأيضا فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم، فيقدم عليه حديث أبي سعيد , لأن دلالته بالمنطوق، ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر كما تقدم والله أعلم , وقال الطبري: معنى حديث أسامة ” لا ربا إلا في النسيئة ” إذا اختلفت أنواع البيع والفضل فيه يدا بيد ربا , جمعا بينه وبين حديث أبي سعيد. فتح الباري (ج 7 / ص 6) (7) (مي) 2622 , (طب) ج1ص174ح442 , (حم) 21866 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (8) (طح) 5754 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1337 (9) (طح) 5754 , 5791
↑ (1) هو: أوس بن عبد الله الربعي، أبو الجوزاء البصري , الطبقة: 3: من الوسطى من التابعين , الوفاة: 83 هـ , روى له: خ م د ت س جة , رتبته عند ابن حجر: ثقة يرسل كثيرا , رتبته عند الذهبي: ثقة. (2) الصرف: دفع ذهب وأخذ فضة , وعكسه , قاله الحافظ. والأولى في تعريف الصرف أن يقال: هو بيع النقود والأثمان بجنسها , واعلم أن ابن عباس كان يعتقد أولا أنه لا ربا فيما كان يدا بيد , وأنه يجوز بيع درهم بدرهمين , ودينار بدينارين , وصاع تمر بصاعي تمر , وكذا الحنطة وسائر الربويات , وكان معتمده حديث أسامة بن زيد: ” إنما الربا في النسيئة ” , ثم رجع عن ذلك , وقال بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض حين بلغه حديث أبي سعيد. عون المعبود – (ج 5 / ص 81) (3) (حم) 11497, (جة) 2258 , (م) 99 – (1594) , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1337 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (4) أي: أبو الجوزاء. (5) (حم) 11465, وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (6) (جة) 2258 , (م) 100 – (1594) (7) (حم) 11497 (8) (جة) 2258 , (طب) ج1ص177ح456 (9) (حم) 11497
↑ (1) (ط) 1300 , (س) 4568 , وإسناده حسن.
↑ (1) أي: أن يبيع شيئا بكذا وكذا من الدنانير , ثم يقبض ما يساويها منه الدراهم. (2) (س) 4585 , (ن) 6177 , (عب) 14577
↑ (1) (م) 83 – (1588) , (س) 4559 , (حم) 7171 , (يع) 6107 (2) (حم) 7171 , (ش) 20603 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (3) (م) 83 – (1588) , (س) 4559 , (حم) 7171 , (ش) 20603
↑ (1) قال ابن مسلمة: يعني جيدا. (2) (م) 95 – (1593) , (خ) 6918 , (س) 4553 (3) (س) 4554 , (حم) 11430 (4) (حم) 11090 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (5) (خ) 6918 , (م) 94 – (1593) (6) (خ) 2180 , (م) 95 – (1593) , (س) 4553 (7) (الجمع): تمر رديء، وقد فسره في الرواية الأخيرة بأنه الخلط من التمر، ومعناه: مجموع من أنواع مختلفة. شرح النووي على مسلم – (ج 5 / ص 458) (8) (خ) 6918 , (م) 94 – (1593) , (س) 4553 (9) (خ) 2089 , (م) 95 – (1593) , (س) 4553 (10) (م) 97 – (1594) , (س) 4554 , (حم) 11090 (11) (خ) 2188 , (م) 96 – (1594) , (س) 4557 , (حم) 11613 (12) (حم) 11599 , (س) 4557 (13) (خ) 6918 , (م) 94 – (1593) (14) موضع الدلالة من هذا الحديث: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال له: بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، ولم يفرق بين أن يشتري من المشتري أو من غيره، فدل على أنه لا فرق، وهذا كله ليس بحرام عند الشافعي وآخرين، وقال مالك وأحمد: هو حرام. شرح النووي على مسلم – (ج 5 / ص 458) (15) (خ) 4001 , (م) 95 – (1593) , (س) 4553 , (حم) 11430 (16) (م) 100 – (1594) , (حم) 11613 (17) أي: كذلك الميزان , لا يجوز التفاضل فيه فيما كان ربويا موزونا. شرح النووي على مسلم – (ج 5 / ص 458) وفي الحديث النص على تحريم ربا الفضل. فتح الباري (ج 7 / ص 157) (18) (خ) 2180 , (م) 94 – (1593)
↑ (1) يعني التمر الريان. (2) يعني التمر الرديء. (3) (طس) 1390 , (الضياء) 1766 , انظر الصحيحة: 3049
↑ (1) (س) 4552
↑ (1) (م) 98 – (1595) , (خ) 1974 , (س) 4556 , (حم) 11475 (2) (جة) 2256
↑ (1) (حم) 11788 , (ش) 22485 , (يع) 999 , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
↑ (1) معنى يضارع: يشابه ويشارك، ومعناه: أخاف أن يكون في معنى المماثل، فيكون له حكمه في تحريم الربا , واحتج مالك بهذا الحديث في كون الحنطة والشعير صنفا واحدا لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنهما صنفان يجوز التفاضل بينهما كالحنطة مع الأرز، ودليلنا ما سبق عند قوله – صلى الله عليه وسلم -: (فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم) مع ما رواه أبو داود والنسائي في حديث عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ” لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد ” وأما حديث معمر هذا فلا حجة فيه؛ لأنه لم يصرح بأنهما جنس واحد، وإنما خاف من ذلك فتورع عنه احتياطا. شرح النووي (ج 5 / ص 457) (2) (م) 93 – (1592) , (حم) 27291 , (حب) 5011 , (هق) 10287
↑ (1) (خ) 1955 (2) (خ) 3739 , (م) 86 – (1589) (3) (م) 86 – (1589) , (خ) 3739 , (س) 4575 , (حم) 19336 (4) (خ) 3739 , (م) 86 – (1589)
↑ (1) (خد) (باب تأديب الخدم) 170 , انظر صحيح الأدب المفرد: 126
↑ (1) (قط) ج3ص69ح262 (2) جمع قلوص , وهي الناقة الشابة. النهاية في غريب الأثر – (ج 4 / ص 156) (3) أي: الوقت الذي يحل فيه أداء ثمنها. (4) (القلوص): الفتية من الإبل , مثل الجارية الشابة من النساء. (5) (حم) 7025 , (د) 3357، (ك) 2340 , (قط) ج3ص69ح262 , (هق) 10308 , وحسنه الألباني في الإرواء: 1358 , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن.
↑ (1) (الربذة) قرية بقرب المدينة على ثلاث مراحل منها , بقرب ذات عرق. فيض القدير (ج 4 / ص 335) (2) (ط) 1331 , (خم) ج3ص83 (ط دار طوق النجاة) , (هق) 10311 , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1372
↑ (1) (ش) 20427 , (مش) ج3ص338ح1300 , وصححه الألباني في الإرواء: 1344
↑ (1) النسيئة: هي البيع إلى أجل معلوم. النهاية في غريب الأثر – (ج 5 / ص 108) قال الشوكاني في النيل: ذهب الجمهور إلى جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا مطلقا , وشرط مالك أن يختلف الجنس , ومنع من ذلك مطلقا مع النسيئة أحمد بن حنبل وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين. وقال الشافعي: المراد به النسيئة من الطرفين , لأن اللفظ يحتمل ذلك كما يحتمل النسيئة من طرف , وإذا كانت النسيئة من الطرفين فهي من بيع الكالئ بالكالئ , وهو لا يصح عند الجميع , وأجاب المانعون عن حديث عبد الله بن عمرو المذكور بأنه منسوخ , ولا يخفى أن النسخ لا يثبت إلا بعد تقرر تأخر الناسخ , ولم ينقل ذلك، فلم يبق هاهنا إلا الطلب لطريق الجمع إن أمكن ذلك , أو المصير إلى التعارض، قيل: وقد أمكن الجمع بما سلف عن الشافعي , ولكنه متوقف على صحة إطلاق النسيئة على بيع المعدوم بالمعدوم , فإن ثبت ذلك في لغة العرب أو في اصطلاح الشرع فذاك؛ وإلا فلا شك أن أحاديث النهي وإن كان كل واحد منها لا يخلو عن مقال , لكنها تثبت من طريق ثلاثة من الصحابة: سمرة , وجابر بن سمرة , وابن عباس , وبعضها يقوي بعضا فهي أرجح من حديث واحد غير خال من المقال , وهو حديث عبد الله بن عمرو , ولا سيما وقد صحح الترمذي وابن الجارود حديث سمرة , فإن ذلك مرجح آخر , وأيضا قد تقرر في الأصول أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة , وهذا أيضا مرجح ثالث، كذا في النيل. تحفة الأحوذي – (ج 3 / ص 337) (2) (ت) 1237 , (س) 4620 , (د) 3356 , (جة) 2270 , (حم) 20155 , وصححه الألباني في هداية الرواة: 2751
↑ (1) (ت) 1238 , (جة) 2271 , (حم) 14370 , (ش) 20439
↑ (1) هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى يعلم المماثلة، قال العلماء: لأن الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة، لقوله – صلى الله عليه وسلم -: ” إلا سواء بسواء ” ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل , وحكم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وسائر الربويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمر والله أعلم. شرح النووي على مسلم – (ج 5 / ص 335) (2) (س) 4547 , (م) 42 – (1530)
↑ (1) (س) 4548 , (ن) 6139
↑ (1) (د) 3340 , (س) 2520 , (ش) 14336 , (حب) 3283 , انظر الصحيحة: 165
↑ (1) أي: القمح. (2) (م) 82 – (1584) , (س) 4565 , (حم) 11947 , وصححه الألباني في الإرواء: 1339 , وصحيح الجامع: 3446 , 2751
↑ (1) قوله (لا ربا إلا في ذهب أو فضة) يقتضي أن علة الربا فيهما عنده ما قدمناه من أنها أصول الأثمان وقيم المتلفات. المنتقى – شرح الموطأ – (ج 3 / ص 401) (2) قوله أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب يقتضي أن علة الربا عنده في المطعوم أنه مطعوم مكيل أو موزون فعلى هذا يثبت الربا عنده في الخضر الموزونة والفواكه الرطبة المكيلة. المنتقى (ج 3 / ص 401) (3) (ط) , وإسناده صحيح.
↑ (1) السلف فيه هو أن يسلم المشتري الثمن إلى رجل عنده ناقة حبلى , ويقول: إذا ولدت هذه الناقة ثم ولدت التي في بطنها فقد اشتريت منك ولدها بهذا الثمن , فهذه المعاملة شبيهة بالربا لكونها حراما كالربا , من حيث أنه بيع ما ليس عند البائع وهو لا يقدر على تسليمه , ففيه غرر. شرح سنن النسائي – (ج 6 / ص 227) (2) (س) 4622 , (حم) 2145
↑ (1) (م) 80 – (1587) (2) (جة) 18 (3) أعطيات: جمع أعطية، وهي جمع عطاء، وهو اسم لما يعطى. (4) (م) 80 – (1587) , (ش) 22484 , (هق) 10260 (5) أي: عبادة بن الصامت – رضي الله عنه -. (6) الكسر: القطع , والمراد أنهم يتبايعونها عددا. حاشية السندي على ابن ماجه (ج 1 / ص 18) (7) (جة) 18 , (عب) 14193 (8) (س) 4563 (9) (م) 80 – (1587) (10) (جة) 18 (11) التبر: الذهب الخالص والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم، فإذا ضربا كانا عينا. عون المعبود (ج 7 / ص 330) (12) (س) 4563 , (ت) 1240 , (د) 3349 , (م) 80 – (1587) , (حم) 22735 (13) أي: لا انتظار ولا تأخير من أحد الطرفين في هذا , أي: فيما ذكر من الذهب والفضة. حاشية السندي على ابن ماجه – (ج 1 / ص 18) (14) (جة) 18 , (مسند الشاميين) 390 (15) البر: القمح. (16) (د) 3349 , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1346 (17) هذا دليل ظاهر في أن البر والشعير صنفان، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري , وفقهاء المحدثين وآخرين. وقال مالك والليث والأوزاعي ومعظم علماء المدينة والشام من المتقدمين: إنها صنف واحد، واتفقوا على أن الدخن صنف، والذرة صنف , والأرز صنف , إلا الليث بن سعد وابن وهب , فقالا: هذه الثلاثة صنف واحد. شرح النووي على مسلم – (ج 5 / ص 448) (18) أي: حالا مقبوضا في المجلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر. عون (7/ 330) (19) (م) 81 – (1587) , (ت) 1240 , (س) 4564 , (جة) 2254 , (حم) 22779 (20) أي: أعطى الزيادة. عون المعبود – (ج 7 / ص 330) (21) أي: طلب الزيادة. عون المعبود – (ج 7 / ص 330) (22) أي: أوقع نفسه في الربا المحرم. عون المعبود – (ج 7 / ص 330) (23) (س) 4563 , (حم) 22735 , (حب) 5015 , (م) 80 – (1587) , (ت) 1240 , (د) 3349 (24) (م) 81 – (1587) , (د) 3350 , (حم) 22779 , (ت) 1240 (25) (ت) 1240 , (س) 4560 , (د) 3349 , (جة) 2254 (26) قال الخطابي: في الحديث بيان أن التقابض شرط في صحة البيع في كل ما يجري فيه الربا من ذهب وفضة وغيرهما من المطعوم وإن اختلف الجنسان، ألا تراه يقول: ” فإذا اختلفت هذه الأصناف , فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد , وأما نسيئة فلا “، فنص عليه كما ترى. وجوز أهل العراق بيع البر بالشعير من غير تقابض , وصاروا إلى أن القبض إنما يجب في الصرف دون ما سواه , وقد اجتمعت بينهما النسيئة , فلا معنى للتفريق بينهما. وجملته أن الجنس الواحد مما فيه الربا , لا يجوز فيه التفاضل نسئا ولا نقدا , وأن الجنسين لا يجوز فيهما التفاضل نسئا , ويجوز نقدا. عون المعبود (7/ 330) (27) (د) 3349 , (س) 4563
↑ (1) أي: مطلقا سواء كان البدلان متحدين جنسا أو لا. حاشية السندي على ابن ماجه – (ج 4 / ص 472) (2) أي: مقبوضين ومأخوذين في المجلس قبل التفرق، بأن يقول أحدهما: خذ هذا , فيقول الآخر مثله , وهاء: اسم فعل بمعنى خذ , وهو من قول الرجل لصاحبه إذا ناوله الشيء هاك أي: خذ , فأسقطوا الكاف منه وعوضوه المدة بدلا من الكاف. عون المعبود – (ج 7 / ص 329) (3) (جة) 2261، (ك) 2308 , (طس) 6347 , (قط) ج3ص25ح86
↑ (1) (مسند الشاميين) 2132 , (طل) 2143 , انظر صحيح الجامع:

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏‏لحية‏ و‏نص‏‏‏‏

7183

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...