عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1054 )

فتوى رقم ( 1054 )

فتوى رقم ( 1054 )
السائلة مديحة محمد صالح تسأل _ شيوخنا الاجلاء توفي زوجي وعندي اثنين من الأولاد وله أب وام وعنده خمست اخوة واخوات اريد الجواب الله ايطول عماركم .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : حفظكم الله تعالى _ إذا مات الشخص عن : زوجة واثنين من الأولاد ، وأم وأب ، وخمسة إخوة وأخوات ، فإن تركتة تقسم كما يلي :
الزوجة : لها الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
والأب والأم : نصيب كل واحد منهما : السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11 .
والولدان : لهما الباقي ، فإن كانا ذكريين ، فإنهما يقتسمان الباقي بينهما بالسوية .
وإن كانا : ولدا ، وبنتا ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
وأما الإخوة والأخوات ، فليس لهم شيء من الميراث .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الجمعة 15 ربيع أول 1440 هجرية 23 تشرين ثاني 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...