عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 1018 )

فتوى رقم ( 1018 )

فتوى رقم ( 1018 )
السائل الدكتور بسام صالح يسأل _ السلام عليكم شيخنا المفتي سؤآلي اريد توضيح متى يرث الأخ اخاه وشكرا .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( وفقه الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وإمام النبيين محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين والتابعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: السائل الكريم _ الإخ الشقيق أو الأخ من الأب يرث أخاه المتوفى بشرطين:
الأول: أن لا يكون للمتوفى ولد ذكر سواء ابن أو ابن ابن وإن نزل، فإن كان للمتوفى ولد ذكر لم يرث إخوته من ميراثه شيئا.
الثاني: أن لا يكون للمتوفى أب حي عند موته، فإن وجد أب فإن الإخوة لا يرثون من تركة أخيهم شيئا عند وجود أبيهم.
وعليه، فإن الإخوة المشار إليهم إذا كانوا أشقاء أو من الأب يرثون أخاهم إن لم يكن أبوهم حيا وقت وفاته ولم يكن له ولد ذكر.
وأما إن كانوا إخوة من الأم فيشترط أيضا فوق ما ذكر عدم وجود جد وعدم وجود بنت ولا بنت ابن، فما دام أخوهم ترك بنتا فإن كانوا إخوة لأم فإنهم لا يرثون منه شيئا.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الخميس 2 صفر 1440 هجرية 11 تشرين أول 2018 .

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏نص‏‏‏

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...