عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 940 )

فتوى رقم ( 940 )

فتوى رقم ( 940 )
السائل حسن عباس يسأل _ حسن عباس بارك الله فيكم.. مادليل القضاء في إعطاء الأنثى مثل حظ الذكر في الأرض الزراعية ؟
في القضاء العراقي(المحاكم) يعطون الذكر مثل حظ الأنثى في الأراضي الزراعية
فأردنا دليلهم الذي استندوا إليه والمذهب الفقهي الذي استقوا منه القانون..
لأن الفتوى واضحة لم تفرق بين أنواع الأموال الموروثة وأعطت بحسب الشريعة الإسلامية((للذكر مثل حظ الأنثيين)) جزاكم الله خيرًا وشكراً لسعة صدركم .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد : الله يبارك بيك _ اذا كانت الأرض أميرية ، تعود ملكيتها لبيت مال المسلمين ، ولم تقسم على الفاتحين المسلمين ، وبقيت رقبتها ملكا للدولة الإسلامية ، وأعطيت منفعتها لمن يقيمون عليها، وأصل ذلك يعود إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب عندما فتح العراق ، ولم يقسم الأراضي المفتوحة على المقاتلين، وإنما أبقى رقبتها ملكا لبيت مال المسلمين، فالذي يملك التصرف في الأراضي الأميرية هو الحاكم المسلم، وليس له إقطاعها أو تمليكها عند المالكية والشافعية والحنابلة وخالفهم الأحناف في ذلك، وإذا صارت مواتا فهي لمن أحياها.
جاء في الموسوعة الفقهية: يجوز للإمام أن يدفع الأرض الأميرية للزراعة إما بإقامتهم مقام المالك في الزراعة وإعطاء الخراج، أو إجارتها للزارع بقدر الخراج، وعلى هذا اتفق الأئمة.
وأما إقطاعها أو تمليكها فمنعه المالكية والشافعية والحنابلة لأنه صار ملكا عاما للمسلمين، وأجازه الحنفية اعتمادا على أن للإمام أن يجيز من بيت المال من له غناء في الإسلام، كما أن له أن يعمل ما يراه خيرا للمسلمين وأصلح، والأرض عندهم بمنزلة المال. وعلى هذا، فمن يلغي إقطاعها لا يجيز تمليكها أو إرثها أو إرث اختصاصها وإنما منافعها هي التي تملك فقط، فله إيجارها وللإمام إخراجها عنه متى شاء.
وبناء على هذا.. فإن هذه الأرض في كلتا الحالتين المسؤول عنهما لا تورث، وإنما تنتقل منفعتها إلى ورثة الميت حسبما يقرره الحاكم المسلم، وله أن يسوي بين الذكر والأنثى إذا رأى المصلحة في ذلك لأن اجتهاد الحاكم مربوط بمصلحة الرعية. قال الدردير: والكلام فيها للسلطان أو نائبه، ولا تورث لأنها لا تملك ولو مات أحد الفلاحين وله ورثة وقد جرت العادة بأن الذكور تختص بالأرض دون الإناث -كما في بعض قرى ديالى مثلا – فإنه يجب إجراؤهم على عادتهم على ما يظهر لأن هذه العادة والعرف صارت كالإذن من السلطان في ذلك.
وهذا عند الجمهور -كما تقدم- أما عند الحنفية فإذا مُلِّكت هذه الأرض لمن هي بيده صارت ملكا له ودخلت في الميراث الذي يقسم بعد وفاته.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسصم الفتوى
الأحد 22 ذي الحجة 1439 هجرية 2 أيلول 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...