عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 930 )

فتوى رقم ( 930 )

فتوى رقم ( 930 )
السائل ايناس خضير حمادي يسأل _ الرجاء اريد جواب من مفتي العراق حول هل يرث الأخ أخوه بعد وفاته والقضية مهمة الله يبارك بيكم .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد : السائل الكريم _ لم يتبين لي مقصودكم من موضوع الأخ ، هل هو الشقيق أو الأخ من الأب أو الأخ من الأم وأوضح لحضرتك : إن الأخ الشقيق لا يرث إلا بشرطين:
الأول: عدم وجود الأب.
الثاني: عدم وجود فرع ذكر وارث.
ويزداد الأخ من الأب شرطاً ثالثاً وهو عدم وجود أخ شقيق، وفي حالة إرث الأخ -سواء كان شقيقاً أو من الأب- فإنه يرث بلا تقدير لأنه من العصبة، بمعنى أنه يرث ما تبقى بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، أو يرث كل المال عند عدم وجود صاحب فرض. فإذا توفي الرجل عن بنات وأخ فإن للبنات الثلثين، وما بقي (وهو الثلث) يكون لأخيه الشقيق أو من الأب، وفي حالة وجود جد مع الأخ الشقيق أو الأخ من الأب فإن الجد يعتبر كأخ منهم فيقتسمون الباقي مع الجد كأنه واحد من الإخوة على تفصيلات في بعض الحالات يطول ذكرها.
وأما الأخ من الأم فيرث السدس بشرطين:
الأول: عدم وجود أصل ذكر وارث.
الثاني: عدم وجود فرع وارث مطلقاً سواء كان ذكراً أو أنثى.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأربعاء 18 ذي الحجة 1439 هجرية 29 آب 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...