عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 928 )

فتوى رقم ( 928 )

فتوى رقم ( 928 )
السائل عبد الله غيث يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ممكن سؤال
هل يجوز شرب ماء الشعير ؟
مصنوع ماء شعير الامارات .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد : السائل الكريم : المسألة تتَّضح بمعرفة ثلاثة أصول :
1- الأصل الأول : أنَّ الأصل في الأطعمة والأشربة الحل ، مالم يأت الدليل المانع منها .
فكل طعام أو شراب -لم ينص على تجريمه _ فهو حلال ، ومن حرَّم شيئاً منه فيطالب بالدليل عليه .
2- الأصل الثاني : أنَّ الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً .
ومن المعلوم المنصوص عليه أنَّ العلَّة في تحريم الخمر هي الإسكار ؛ لقوله : ( ما أسكر قليله فكثيره حرام ) .
ومن المعلوم أنَّ هذه المشروبات لا تسكر ، قليلها ولا كثيرها .
فالذي يشرب من هذه المشروبات فإنه لا يسكر ولو شرب برميلاً أو طناً .
3- قال ابن رجب رحمه الله في القواعد (1/172) : ” القاعدة الثانية والعشرون : العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها ؛ فهل هي كالمعدومة حكماً أو لا ؟ فيه خلاف ، وينبني عليه مسائل :
منها : الماء الذي استهلكت فيه النجاسة …
ومنها : لو خلط خمراً بماء ، واستهلك فيه ثم شربه ؛ لم يُحدَّ ، هذا هو المشهور ، وسواءٌ قيل بنجاسة الماء أولا …. ” وساق بقية الأمثلة .
فالراجح والله تعالى أعلم _ الذي تؤيده الأدلة أنَّ الماء إذا سقطت فيه نجاسة ، ثم استُهلكت هذه النجاسة فيه بحيث لم تظهر رائحتها أو لونها أو طعمها فيه ، فإنه لا تأثير لها على الماء فيبقى على طهوريته ، بصرف النظر عن قلته أو كثرته .
ثم الخمر إن كان نجساً -والراجح عدم نجاسته لعدم الدليل _ ووضع شيٌ منه في برميل ماء واستهلك فيه فإنه لا يبقى له أثرٌ من جهة النجاسة .
وهذا جواباً لمن يقول بنجاسة الخمر، وقد يستدلُّ على حرمة هذه المشروبات بنجاسة هذه الكحول، وبناءً على أنه لا يجوز مقاربة النجاسات أو تناولها فقد يحرِّم هذه المشروبات.
بقي التنبيه على المشروبات والمطعومات المضاهية لها؛ كمشروب البيبسي، والشكولاته بأغلب أنواعها ، فمن المعلوم أنَّ البيبسي فيه مادة (الكافيين) وهي مادة كحولية ، والشكولاته فيها مادة (الليسيتين) ، وهي أيضاً مادة كحولية.
وعليه فالأصل جواز استعمال جميع المواد المتخذة من الشعير -شراباً كانت أو غير ذلك ، وهذا مقيد بما إذا لم تصل إلى حد الإسكار بنفسها أو بمواد أخرى أضيفت إليها.
و ماء الشعير إذا كان مسكراً بنفسه أو بإضافة مادة كحولية عليه لحفظه، أو لغير ذلك، فإنه لا يجوز استعماله، ولا يجوز بيعه ولا شراؤه…… لقوله صلى الله عليه وآله وسلم _ لما سأل عن حكم الشراب المصنوع من الشعير والعسل قال : “كل مسكر حرام…” والحديث متفق عليه.
لمكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأربعاء 18 ذي الحجة 1439 هجرية 29 آب 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...