عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 925 ) 

فتوى رقم ( 925 ) 

فتوى رقم ( 925 )
السائل حسن محمد يسأل _ السلام عليكم …. رزقني الله بمولود ذكر واريد اسويله عقيقه (اذبح كبش ) يجوز دفع مبلغ الكبش نقود وارسله الى صندوق الارامل والايتام لاقرب جامع …مع التقدير .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : السائل الكريم كل عام وانتم بخير وبركة _ العقيقة سنة مؤكدة ، ولا إثم على من تركها، وذلك لما رواه أبو داود (2842) أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ) وحسنه الشيخ الألباني في ” صحيح أبي داود ” .
فعلق النبي صلى الله عليه وسلم أمرها على محبة فاعلها، وهذا دليل على أنها مستحبة غير واجبة. انظر: “تحفة المودود” ص (157).
السنة أن يعق عن المولود الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة ؛ لما روى رواه الترمذي ( 1516 ) والنسائي ( 4217 ) عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ )، وصححه الألباني في ” إرواء الغليل ” ( 4 / 391 ).
قال الشيرازي رحمه الله: ” والسنة أن يذبح عن الغلام شاتين , وعن الجارية شاة ؛ لما روت أم كرز … ، ولأنه إنما شرع للسرور بالمولود , والسرور بالغلام أكثر, فكان الذبح عنه أكثر، وإن ذبح عن كل واحد منهما شاة جاز, لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: ( عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشا كبشاً )..” انتهى.
قال النووي رحمه الله في شرحه :” السنة أن يعق عن الغلام شاتين, وعن الجارية شاة , فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة, لما ذكره المصنف ” انتهى من “شرح المهذب”(8/409) .
وفي “الموسوعة الفقهية” (30/280) : ” وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب أن يعق عن الذكر بشاتين متماثلتين ، وعن الأنثى بشاة ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية بشاة ) .
ويجوز العق عن الذكر بشاة واحدة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما …
وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يعق عن الغلام والجارية : شاة شاة ؛ وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله…” انتهى.
وذبح العقيقة أفضل من التصدق بثمنها ، بل لا يقوم التصدق بالمال مقام العقيقة ولا يجزئ عنها ، لأن المقصود من العقيقة هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح .
قال ابن القيم في “تحفة المودود بأحكام المولود” ص (164) : الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد ، كالهدايا والأضاحي ، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود ، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة ، كما قال تعالى : ( فصل لربك وانحر ) الكوثر / 2 ، وقال تعالى : ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ) الأنعام / 162 .
ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما ، ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه ، وكذلك الأضحية ولا يجزئ دفع المال .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الإثنين 16 ذي الحجة 1439 هجرية 27 آب 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...