عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 924 )

فتوى رقم ( 924 )

فتوى رقم ( 924 )
السائل محمد القيسي يسأل _ محمد القيسي … السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهُ …. فضيلة مفتي جمهورية العراق .. لدي سؤال: رزقت بثلاث اولاد ولم استطع عمل العقيقة لكل طفل منهم وحاليا اود ان اعمل العقيقة فهل يجوز ذبح عجل بدلاً عن ذبح العقيقية لثلاث أطفال .وارجو تفصيل العقيقة عن ولادة الطفل .وجزاكم الله خيراً .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد : السائل الكريم كل عام وانت بخير وأهلك _ يرى جمهور الفقهاء على أن العقيقة سنة وهي ما يُذبح شكرا لله على نعمة المولود ، ومن السنة أن يذبح عن كل مولود عقيقته عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة .
روى أبو داود والترمذي والنسائي عن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى ” .قال الألباني في الإرواء تحت حديث 1171: (فائدة): ذهب ابن سيرين إلى أن المراد بقوله (وأميطوا عنه الاذى) الحلق , قاله فهما من عنده , وذكر أنه ليس عنده رواية في ذلك. وقد روى أبو داود (2840) بإسناد صحيح عن الحسن أنه كان يقول: (إماطة الأذى: حلق الرأس). ويحتمل معنى آخر , ذكره أبو جعفر الطحاوي , وهو تنزيه رأس المولود أن يلطخ بالدم , كما كانوا يفعلونه في الجاهلية , على ما تقدم ذكره في بعض الأحاديث , كحديث بريدة. وعليه فالحديث دليل آخر على خطأ من ذكر في حديث سمرة (1165): (ويدمى) بدل (ويسمى) , وليس هو إزالة الدم الذي كانوا في الجاهلية يلطخون به رأس الصبي. أ. هـ (2) (حب) 5311 , (ك) 7588 , انظر صحيح موارد الظمآن .
وروى أبو داود والترمذي والنسائي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” كل غلام مرتهن بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويسمى فيه ، ويحلق رأسه ” .
ومن السنة أن يذبح عن كل مولود عقيقته ، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة ، فإذا لم يعق الوالد عن ولده كأن نسي أو جهل الحكم أو لم يتيسر له المال فإنه يستطيع أن يعق عن مولوده وقت ما يتيسر له ذلك ولو بعد الولادة بمدة طويلة ، وإن لم يستطع الوالد لفقره وقلة ذات يده فلا حرج عليه .
ومن السنة أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية شاة ما دام قادراً على ذلك ، وذلك لما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه أراه عن جده قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ” ، وإن ذبح عن الغلام شاة أجزأه .
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (9 / 365) : قال عن الغلام ، وعن الجارية شاة .هذا قول أكثر القائلين بها… وكان ابن عمر يقول : شاة شاة عن الغلام والجارية لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه عق عن الحسن شاة وعن الحسين شاة. . اهـ.
وقال النووي رحمه الله في “المجموع” (8 / 407) : السنة أن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة ، فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة… ولو ولد له ولدان فذبح عنهما شاة لم تحصل العقيقة ، ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز ، سواء أرادوا كلهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم كما سبق في الأضحية . اهـ.
لهذا فعليك إن استطعت أن تعق عن الجميع مرة واحدة عن كل مولود عقيقة شاتان للذكر وشاة للأنثى فافعل ولا تؤجل فهو خير وإحياء للسنة ، وإن لم تستطع فلك أن تعق الآن عمن تستطيع والباقي لحين ميسرة .
فإذا رزقت بعدد من الأولاد ، ولم تعق عن أحد منهم بسبب ظروفك ؛ فلا حرج عليك في عدم التقرب إلى الله بالعقيقة عن أولادك ؛ لقول الله تعالى: { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } البقرة / 286 ، وقوله: { وما جعل عليكم في الدين من حرج } الحج / 78 ، وقوله : { فاتقوا الله ما استطعتم } التغابن / 16 ، ولما ثبت عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ) ، ومتى أيسرت شرع لك فعلها.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الإثنين 16 ذي الحجة 1439 هجرية 27 آب 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...