عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 837 )

فتوى رقم ( 837 )

فتوى رقم ( 837 )
السائل أبو بتول يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ المفتي هل الغسل من غسل الميت واجب وهل يستبدل ثيابه ويغتسل قبل صلاة الجنازة الله ايديكم للمسلمين .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : بارك الله بيكم _ القول الصحيح عند أهل العلم أن الغسل من تغسيل الميت مستحب وليس بواجب .
وهو قول ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن البصري وإبراهيم النخعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي ، ورجحه ابن قدامة .انظر : ” سنن الترمذي ” ( 3 / 318 ) و” المغني ” ( 1 / 134 ) .

قال الشيخ امحمد ناصر رحمه الله : ويستحب لمن أهل غسله – أي : غسل ميتاً – أن يغتسل ، لقوله صلى الله عليه وسلم ” من غسَّل ميتاً فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ ” . أخرجه أبو داود ( 2 / 62 – 63 ) والترمذي ( 2 / 132 ) … وبعض طرقه حسن ، وبعضه صحيح على شرط مسلم …وقد ساق له ابن القيم في ” تهذيب السنن ” إحدى عشر طريقاً عنه ، ثم قال : ” وهذه الطرق تدلُّ على أن الحديث محفوظ ” .
قلت : وقد صححه ابن القطان ، وكذا ابن حزم في ” المحلى ” ( 1 / 250 ) و ( 2 / 23– 255 ) ، والحافظ في ” التلخيص ” ( 2 / 134 – منيرية ) وقال : ” أسوأ أحواله أن يكون حسناً ” .
وظاهر الأمر يفيد الوجوب ، وإنما لم نقل به لحديثين موقوفين – لهما حكم الرفع – :
الأول : عن ابن عباس : ” ليس عليكم في غسل ميتكم غُسل إذا غسلتموه ، فإنَّ ميتكم ليس بنجس ، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ” .أخرجه الحاكم ( 1 / 386 ) والبيهقي ( 3 / 398 ) …. ثم ترجح عندي أن الصواب في الحديث الوقف ، كما حققته في ” الضعيفة ” ( 6304 ) .
الثاني : قول ابن عمر رضي الله عنه : ” كنا نغسل الميت ، فمنَّا من يغتسل ومنَّا من لا يغتسل “. أخرجه الدارقطني ( 191 ) والخطيب في ” تاريخه ” ( 5 / 424 ) بإسناد صحيح كما قال الحافظ ، وأشار إلى ذلك الإمام أحمد ، فقد روى الخطيب عنه أنه حضَّ ابنه على كتابة هذا الحديث . أ.هـ ” أحكام الجنائز ” ( 71 ، 72 ) .
وهو ما رجحته اللجنة الدائمة ( 1 / 318 ) ، والشيخ ابن عثيمين في ” الشرح الممتع ” ( 11 / 295 ) .
وأما غسل الثياب : فلا أصل له في السنة لا وجوباً ولا استحباباً .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الخميس 27 شوال 1439 هجرية 12 تموز 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...