عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 833 )

فتوى رقم ( 833 )

فتوى رقم ( 833 )
السائل السيد نصير العاني يسأل _ شكرا لاهتمامكم مع التقدير والاحترام….يعني هل نمتنع عن شراء الاغذية التي باسواقنا من البرازيل..وللعلم مكتوب عليها حلال…عذرا منكم .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد : العبرة في اللحوم المجمدة في التجميد إنما العبرة في فيما إذا كانت تُقذ أو تُذبح فإن كانت هذه اللحوم تُذبح سواء ذبحها مسلم أو كتابي فهي جائزة ولا شك لأن ذبيحة المسلم جائزة وذبيحة أهل الكتاب جائزة أيضاً بالنص لقوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة ((وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ)) والمراد بالطعام هاهنا كما فسرها ابن عباس وغيره المراد به الذبائح أي ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى إنها جائزة الأكل هذا من حيث الذبح لكن لما كانت المجازر الأوربية وكذا الأمريكية اللاتينية ومن البرازيل وغيرها من الدول كل المجازر لها ما يسمى بالمطرقة الشوكية الكهربائية وهو ما يسمى بالصعق الكهربائي الذي يضرب فيه الحيوان عندما يُدخل بين حديدتين يضرب بهذه المطرقة على رأسه ضربة واحدة يصعق فيها فيموت على توه فيلقى بعد ذلك على الآلات المجزرية فتقسمه إرباً إربا فمثل هذه تسمى الموقوذة ، الموقوذة هي الميتة التي يضربها الراعي أو غيره بعصا أو بحجر فيصيب مقتلا لها فتموت فتسمى هذه الموقوذة وهي من جملة المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى بالنص القرآني كما في سورة المائدة قوله سبحانه وتعالى: ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ)) اختلفوا في ((إِلَّا)) هل هي استثناء منقطع أو استثناء متصل فمنهم من قال استثناء منقطع على هذه جميعا،المنخنقة التي جعلت رأسها بين ربما حديدتين أو بين عمودين أو كان بها حبل فألقت نفسها فخنقها الحبل فتموت, الموقوذة كما ذكرنا، المتردية التي كانت على سفح جبل فتردت منه والتي تردت في بئر فسقطت فماتت أو النطيحة التي نطحت أختها فجعلتها ملقاة ميتة هذه عند من جعل أن الاستثناء هنا استثناء متصل منقطع قال هذه لو أدركتها الحياة أو أدركها مابها من حياة فلا يجوز أكلها إلا ما وجبت جنوبها بالذبح أما هذه والأخرى فلا تصح أكلها أما عند الجمهور فالاستثناء هنا استثناء متصل بمعنى هذه المذكورات في الآية:المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع كل هؤلاء إذا أدرك فيهم شيء من الحياة ثم مرر عليهم السكين فذبحهم فإنها يجزي أكلهم فهو الصحيح من مذهب الجمهور أهل العلم الذين رأوا أن الاستثناء هاهنا ليس استثناء منقطع بل هو استثناء متصل أي أن المذكورات في الآية إذا لُحق بها وهي لا تزال على قيد الحياة وذبحها فإنه يصح أكلها أما إن ماتت فهي لا تجوز من مسلم بلى من كافر فلا تجوز مثل هذه الشياه أو غيرها من الأنعام فإن الذي يورث ظناً وشكاً بالنسبة لهذه المجازر هو تواجد هذه المطرقة الشوكية أو المطرقة الصعقية أن صح التعبير هذا. لما كانت هذه المجازر الحالية الأوربية أو غيرها تدين حكوماتها بما يسمى قانون الحيوان أو إلى ذلك فهم يجبون عليهم أن يستعملوا مثل هذه, أولا عندهم لأن لا يشعر الحيوان بأي شيء يعني بموته بالصعق مباشرة أن لا يتأذى في نظرهم والأمر الثاني حتى العمليات المجزرية هذه تكون فيها الخفة والسعة في أن تخرج منها أعداد وكميات كثيرة لأن أساس التجارات الحالية مبنية على الائتمان ومبنية على السرعة فهذا الحال لما كانت هذه المطرقة متواجدة في كل هذه المجازر عرفنا أنها مستعملة وإذا كانت مستعملة عرفنا أنه يغيب الذبح وان غاب الذبح فتكون هذه الحيوانات موقوذة فهي ميتة وإن كانت ميتة فلا يصح أكلها بالنص القرآني الذي ذكرناه آنفاً, لا يقال والحال هذه أن ما غاب عنا لا نسأل عنه لأنه في حديث عائشة قالت فيه:( إن بأرض أهل الكفر لا ندري أسموا الله عليها أم لم يسموا الله عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليها وكلوا ).
فأستخلص أهل العلم من هذا الحديث أنما غاب عنا لا نسأل عنه ولكن في لنا أن نسمي الله عليها ونأكل هذا إنما يقال بالنسبة إذا تحقق منه يقين أنه فيه ذبح ولكن نجهل أن سموا الله عليه أم لم يسموا مثلاً في مجازرنا الحالية ليس فيها الصعق الكهربائي وليست فيها المطرقة الكهربائية والناس الذين يذبحون قد يُسمون وقد لا يُسمون مثل هؤلاء الناس قد يشربون الخمر قد يدخنون قد لا يصلون قد يفعلون أشياء كثيرة لكنهم يذبحون لا ندري من الذابح أو غيره هل سمى الله أم لم يسمي الله هل ترك التسمية عمداً أم ترك التسمية نسياناً مع أن الله سبحانه وتعالى قال:(( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )) مع ذلك إذا جاءتنا مثل هذه اللحوم نسمي الله عليها ونأكل لأن ما غاب عنا لا نسأل عنه لكن لو في هذه المجازر وجد هذا الصعق الكهربائي ووجدت هذه المطرقة الكهربائية لكان ظننا قوياً بأن هذه الحيوانات تُقذ ولا تُذبح ويورث لنا شكاً وإذا ورث لنا شكاً في هذا الحال نعمل بالقاعدة التي هي حديث نبوي شريف ( دع ما يريبك إلى مالا يريبك) أي دع الأمور التي تشك فيها إلى الأمور التي لا تشك فيها أو نعمل بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( فمن إتق الشبهات فقد إستبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه) وعليه فيفهم من حال هذه إذا كان الشك قائم في الشيء الواجب الحالة هذه صرفه إلى اليقين حتى لا يقع فيه, ومنه جعل أهل العلم في مثل هذه المسائل جعلوا ما يسمى بقاعدة [ما لا يتم ترك الحرام إلا بترك الجميع فتركه واجب] هنا هذه القاعدة قالوا إن اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة لا يستطيع أن يعرف أهي مُذكاة أم هي ميتة هل هذه صُرعت أو هذه ذبحت لا يعرف هذه إن كانت أخته من الرضاعة أو كانت أجنبية عنه لا يعرف هذا فهنا لا يستطيع أن يترك إلا بترك الكل فهنا يصبح ترك الحرام واجب بترك الكل فيصبح ترك الكل واجب عليه بناءاً على الشك الذي دخل في الشيء أهو من الحلال أم من الحرام فبناءاً على هذه القاعدة السالفة الذكر وهي قاعدة [مالا يتم ترك الحرام إلا بترك الجميع فتركه واجب ] يصبح الحالة هذه واجب عليه أن يتركه تفادياً للمشكوك فيه قد يكون من الحرام نعم إذا كان من يستورد هذه اللحوم يعقد صفقته مع أهل الكتاب أو مع المسلمين والأولى أن يعقده مع أهل الإسلام في أن يقوموا هم بذبح هذه الأبقار أو غيرها من الأنعام يذبحونها ويجزئونها ويرسلونها بالوثائق الخاصة بهم في هذا الحال إذا كان كذلك فيقال بالنسبة لمن عقد معهم لا لمن أوكل فقط فقط في الهاتف أو أوكل الأمر إلى المجزرة هذه المجازر يكونوا كذا وتستعمل مثل هذا لا هو تعاقد مع هذه الفرقة والذي يدفع لها المال مقابل عملها فهي تقوم بهذا العمل وتذبحه بعد إذن صاحب المصنع أو صاحب المجزرة فيذبحون له هذه الكمية من الأنعام ويرسلونها في هذا الحال يقال هذا المستورد هو الذي يجوز له هذه الكمية لكن اللحم الذي أستورده لأنه حالياً تجار يستعملون أوراقاً يعني قديمة بالية يعني جائزة له ربما في عهد سابق هذه الورقة كل مرة يستظهرونها في الأوراق التي يطلبونها منهم هذه شهادة دائماً تعود للواجهة هي نفسها قديمة وجاءت في فترة معينة ثم بعد ذلك يستعملونها ويغيرون التاريخ وهكذا يستمرون يستمرون ولكن قديمة, نعم إذا تحقق وإنه مستورد لهذه اللحوم تعاقد مع جهة معينة من هذه البلدان التي يستوردون منها وذبحوا هؤلاء وأرسلوا فيجوز لهذا المستورد أن يؤكل لحمه(اللحم الذي أستورده) دون بقية مالم يكن هناك إتحاد لهؤلاء المستوردين للحوم في أن يضعوا أناس يقومون بعملية الذبح ثم يرسلون هذه اللحوم وإلا فيكفي للمرء أن يأكل من لحم بلده أقصد من لحوم الأنعام من بلده ويستغني مافيه شك وريبة إحتياطا لدينه والحيطة واجبة في مثل هذا كما نص في حديث النعمان بن بشير المتقدم :
[ فمن إتقى الشبهات فقد إستبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه…].
لعلي بهذا الجواب قد أستوفيت كل الجوانب التي يمكن أن يطرحها الإنسان أو تدور في خاطره
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الخميس 27 شوال 1439 هجرية 12 تموز 2018.

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...