عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 827 )

فتوى رقم ( 827 )

فتوى رقم ( 827 )
السائل أبو سعد علي سعد يسأل _ شيخنا الجليل السلام عليكم آني من أهالي الدور من محافظة صلاح الدين عندي سؤآل لو تكرمت _ هل أثاث البيت يدخل في حق الورثة والله يحفظك بجاه سيدنا النبي .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن مهدي أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على نبيه الأمين وآله الطاهرين وصحابته أجمعين وبعد : من الانصاف والعدل تتبع الأمور التالية :
1- إذا كان متفقا عليه أنه من صداق الزوجة، أو كانت الزوجة قد اشترته من مالها، أو وهب لها من أهلها وأقاربها أو من زوجها، فهو حينئذ ملك لها، ولا يقسم بين الورثة.
22- أما إذا كان أثاث البيت ملكا للزوج، ولم يُكتب للزوجة في صداقها، إنما اشتراه لبيته لاستعماله واستعمال زوجته من غير قصد تمليكها، ولعل هذا هو الغالب – فالأثاث حينئذ ملك الزوج، يدخل ضمن تركته إذا توفي، ويجب توزيعه على الورثة بحسب القسمة الشرعية، إلا إذا تصالحوا على غير ذلك، فيحكم بما تصالحوا عليه.
فإذا تنازع الزوجان في متاع البيت فادعاه كل منهما لنفسه، أو اختلف ورثتهما، فالحكم حينئذ أن من أقام البينة على شيء فهو له، فإن لم يقم أحد بينة فهو بينهما نصفان، ولا فرق في ذلك بين ما يخص الرجال وما يخص النساء، فهم في كل ذلك سواء.
يقول الإمام الماوردي رحمه الله: ” إذا كان الزوجان في دار يسكناها، إما ملكا لهما، أو لأحدهما، أو لغيرهما، فاختلفا في متاعها الذي فيها من آلة، وبسط وفرش، ودراهم، ودنانير، وادعاه كل واحد منهما لنفسه، أو ماتا، فاختلف فيه ورثتهما، أو مات أحدهما، فاختلف فيه الباقي وورثة الميت، أو كان ذلك في أخ، أو أخت، وكانا يسكنان دارا، اختلفا في متاعها، فكل ذلك سواء: فإن كان لأحدهما بينة بملك ما ادعاه حكم بها، وإن عدما البينة مع اختلافهما فيه فهما مشتركان في اليد حكما، ويد كل واحد منهما على نصفه، فيتحالفان عليه، ويجعل بينهما بعد أيمانهما نصفين، ويشتركان فيما يختص بالرجال كالعمائم، والطيالسة، والأقبية، والسلاح، وفيما يختص بالنساء كالحلي، والمقانع، ومصبغات الثياب، وقمص النساء، وفيما يصلح للرجال والنساء، من البسط، والفرش، والآلة، ولا يختص الرجال بآلة الرجال، ولا النساء بآلة النساء ” انتهى. ” الحاوي ” (17/408)، ويمكن مراجعة المسألة في: ” المجموع شرح المهذب للإمام محي الدين النووي” (20/203)، ونهاية المحتاج” (16/33).
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الثلاثاء 26 شوال 1439 هجرية 10 تموةز 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...