عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 826 )

فتوى رقم ( 826 )

فتوى رقم ( 826 )
السائلة أم قصي الجنابي من اللطيفية تسأل _ مات زوجي وترك 33 بنات وأب وام كيف نقسم الورثة الله يطيل بعمركم .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن مهدي أحمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على نبيه الأمين وآله الطاهرين وصحابته أجمعين وبعد : إذا مات الإنسان وله ثلاث بنات وزوجة وأب وأم فقسمة التركة على النحو التالي:
للبنات : الثلثان من التركة ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11 .
للزوجة : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
وللأب السدس، وللأم السدس كذلك ؛ لوجود الفرع الوارث وهن البنات ، قال تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11.
فتقسم التركة على 24 سهماً ، للزوجة منها الثمن وهو 3 أسهم ، وللأب السدس وهو 44 ، وكذلك الأم السدس وهو 4 ، وللبنات الثلثان ، وهو 16 ، فتعول إلى 27 ، ولما كان نصيب البنات وهو 16 لا ينقسم على رؤؤسهن قسمة صحيحة ، فنقوم بتصحيح المسألة وذلك بضرب عدد رؤوسهن في المسألة :
3×27=81
فتصح المسألة من 81 ، للزوجة 9 أسهم ، وللأب 12 سهماً ، وللأم 12 سهماً ، وللبنات 488 سهماً ، فإذا كان الميراث 10000 ريال كما افترض في السؤال فنحتاج لبيان نصيب كل وارث من ضرب كامل التركة (10000) في عدد أسهم كل وارث وقسمة الناتج على ما صحت به المسألة وهو 81 فيكون نصيب كل وارث مثال رجل لديه عشرة آلاف :
نصيب الزوجة = 10000 × 9 ÷ 81 = 1111.11
ونصيب الأب = 10000 × 12 ÷ 81 = 1481.48
ونصيب الأم = 10000 × 12 ÷ 81 = 1481.48
ونصيب البنات = 10000 × 48 ÷ 81 = 5925.92
ونصيب كل واحدة من البنات ( 1975.30 )
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الثلاثاء 26 شوال 1439 هجرية 10 تموةز 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...