عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 747 )

فتوى رقم ( 747 )

فتوى رقم ( 747 )
السائلة وردة البنفسج _ تواصل اجتماعي تسأل _ السلام عليكم ، اني عندي سوال اني صار شهر من جبت وكانت الولادة عملية وقد تم تنظيفي بشكل جيد من قبل الدكتورة ولم ينزل عليه دم ولأي أي شي هل جائز الصيام والصلاة لكوني نظيفة ارجو الرد لأن متلهفه للصيام لأن شهر مايتعوض
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : الله يبارك فيكم _ النفاس هو الدم الخارج من الرحم بسبب الولادة .
وإذا كانت الولادة عارية عن الدم ـ وهذا نادر جداً ـ فلا تُعد المرأة نفساء ، ولا يلزمها ما يلزم النفساء من الأحكام ؛ لأن الحكم يدور مع وجود الدم .
قال ابن قدامة المقدسي : “وإن ولدت ولم تر دماً ، فهي طاهر لا نفاس لها ؛ لأنَّ النفاس هو الدم ، ولم يُوجد” انتهى من “المغني” (1/429) .
وقال ابن حجر الهيتمي : “من ولدت ولم تر دماً فلا نفاس لها أصلاً ، فإذا اغتسلت فلها حكم الطاهرات في كل شيء” انتهى من “الفتاوى الفقهية الكبرى” (1/358) .
وجاء في الموسوعة الفقهية (41/155) : “وإذا عريت الولادة أو خلت عن دم ، بأن خرج الولد جافا ، فهي طاهر لا نفاس لها ؛ لأن النفاس هو الدم ، ولم يوجد” انتهى .
والمرأة التي تلد بعملية من غير موضوع نزول الطفل _ حكمها حكم النفساء ؛ إن رأت دما جلست حتى تطهر ، وإن لم تر دما فإنها تصوم وتصلي كسائر الطاهرات.
فإذا ولدت عند طلوع الشمس ودخل وقت الظهر ولم تر دما فإنها لا تغتسل ، بل تتوضأ وتصلي” . انتهى من ” الشرح الممتع” (1 /281) .
وقيل: يلزمها الغسل ؛ لأن الولادة مظنة للنفاس الموجب للغسل ، فقامت مقامه في الإيجاب .
وهو مذهب الشافعية ، وبه نقول إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم وجب عليها الغسل والصلاة والصوم ، ولزوجها أن يجامعها بعد الغسل ؛ لأن الغالب في الولادة خروج دم ولو قليل مع المولود أو عقبه ، فالغسل أفضل خروجا من خلاف العلماء .
وأما إذا نزل الدم عدة أيام ثم انقطع عنها فيلزمها الاغتسال ، وتصلي وتصوم ولو كان ذلك قبل مرور أربعين يوماً على ولادتها ؛ وعلى هذا أجمع العلماء ، لأن النفاس لا حد لأقله ، فإن عاد الدم في مدة الأربعين يوماً فهو نفاس ، ثم ما زاد على الأربعين يكون استحاضة ، لا يمنع من الصلاة والصوم .والله تعالى أعلم .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الثلاثاء 13 رمضان 1439 هجرية 29 آيار 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...