عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 799 )

فتوى رقم ( 799 )

فتوى رقم ( 799 )
السائل ضرغام يسأل _ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ..شيخي اذا المرأة انفصلت عن زوجها هل الواجب عليها أن تلزم بعدة أو غير ذلك ، ماهي شروط العدة هل الاعتكاف وعدم روئيت شخص … افتونا يرحمكم الله .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) بارك الله فيكم _ الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وبعد _ اذا طُلِقت المرأة وانفصلت فعليها عدة قال تعالى ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) البقرة .
ويجب على الزوجة المعتدة أن تقضي العدة في بيت الزوجية، سواء كانت عدتها من الطلاق رجعي أو بائن أو عدة وفاة، لقوله تعالى: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) الطلاق/1. ومعنى قوله تعالى: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) أي: بيوت أزواجهن.
فليس للرجل أن يخرج زوجته من مسكن الزوجية، بل الواجب عليه إن استطاع أن يوفر لمطلقته السكن في بيته: فإن كان الطلاق بائنا: يعزل نفسه عنها كي لا يختلي بها ولا ينظر منها سوى وجهها وكفيها، أو ينتقل هو من مسكنه إلى مسكن آخر حتى تنتهي عدتها، وإلا تحمَّل الإثم وحده.
وأما إذا كان الطلاق رجعيا فعلى الزوجة أن تبقى في بيتها كذلك، ولكن لا مانع من خلوة زوجها بها، وتزينها له، لعل ذلك يكون سببا في إرجاعها، وقد نص على ذلك فقهاء الحنفية رحمهم الله خلافا للشافعية.
وعلى كل الأحوال لا تخرج المطلقة من بيتها إلا إذا كانت لا تأمن على نفسها فيه، والواجب على جميع المسلمين مراعاة حدود الله تعالى ذكرا كان أو أنثى، لأن العدة وجبت حقا لله تعالى فمن تعداها فقد ظلم نفسه.
وإن حصل وخرجت فعليها العودة لإكمال فترة العدة في بيت الزوجية، فإن لم تتمكن من ذلك بسبب بعض الظروف الخارجة عن قدرتها فلا إثم عليها، وعلى جميع الأحوال تنقضي عدتها بانتهاء المدة.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: “تُسكَن المعتدة حتما في مسكن مستحق للزوج لائق بها كانت فيه عند الفرقة بموت أو غيره؛ للآية، وحديث فُريعة، وليس للزوج وغيره إخراجها, ولا لها خروج منه وإن رضي به الزوج، إلا لعذر، لأن في العدة حق الله تعالى, والحق الذي لله تعالى لا يسقط بالتراضي” انتهى. “مغني المحتاج” (5/106).
ولها الخروج نهارا للحاجة ، كشراء سلع تحتاج إليها ، أو الذهاب للعمل والوظيفة من تدريس ونحوه ، وحضور الدروس التي لابد من حضورها ، وأما الخروج للنزهة فلا .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الخميس 14 شوال 1439 هجرية 28 حزيران 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...