عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 689 )

فتوى رقم ( 689 )

فتوى رقم ( 689 )
السائلة نوال الوهب تسأل _ السلام عليكم ورحمة الله توفي رجل وكان متزوج من امراة ولها ولدان وتوفيت قبله ثم تزوج امراه لم تنجب هل حقها من التركة الربع ام الثمن .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد :
الله يحفظك _ للزوجة حالتان في الميراث نبينهما كما يلي:
الحالة الأولى: ترث الثمن إذا كان للمتوفى ولد (الولد اسم لكلِّ ذرية الشخص من الذكور والإناث) سواء كانوا منها أو من زوجة غيرها. والسؤال أعلاه ينطبق مع هذه الحالة.
الحالة الثانية: ترث الربع، وذلك إن لم يكن للمتوفى فرع وارث (ذرية الشخص من الذكور والإناث)
وقد ذُكرت الحالتان في الآية التالية: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (النساء، 12)
ولا فرق بين الزوجة الأولى وبين الثانية في الميراث، فنصيب الزوجة أو الزوجات دائما الثمن إن كان للمتوفى فرع وارث. ونصيبها أو نصيبهن الربع إن لم يكن له فرع وارث. فإن كان للمتوفى أكثر من زوجة عند وفاته فإنهن يشتركن بالثمن أو بالربع بحسب وجود الفرع الوارث أو عدمه.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأربعاء 16 شعبان 1439 هجرية 2 آيار 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...