عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 712 )

فتوى رقم ( 712 )

فتوى رقم ( 712 )
السائل أبو عبد الله الحسيني يسأل _ السلام عليكم سماحة المفتي أرجوا افتائي بموضوع مهم في حياتي أخذت قرْضٍ من المصرِف، وبدون فوائد، قيمة القرض 15 مليون دينار، وقعت على كمبيالة للمصرف ب 15 مليون دينار، طلبوا مني المصرف تعبئة استمارات ، عن قيمة القِسط الشَّهري، ومدَّة تسديد القرض، ورقم الحساب مالتي بالمصرف؛ حتى يتمَّ خصم القسْطِ الشَّهري منه، والتَّوقيع عليها، ومن ضمن مايطلبه المصرف التوقيع على نموذج أخوِّل فيه المصرف باحتِساب فوائد على قيمة القسط، الذي يتم خصمه من حسابي ، لأن ماعندي رصيد يغطي قيمة القسط الشهري. هل يجوز لي أخذ هذا القرض، على أن أحرص على توفير القسط الشهري المستحق عليَّ نِهايةَ كلّ شهر؛ حتَّى لا أقع في الفائدة، أو لا يَجوز أخذه بوجود هذا الإقرار، الذي وقَّعته، وقبلت به؟
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على امام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد الأمين واله وصحبه أجمعين وبعد : تعاملك هذا يُعرف بنظام السَّحب (على المكشوف ) هو عينُ الرّبا، ولا يجوز التَّعامل به، حتى وإن كان العميل يأنَسُ من نفسه القدرةَ على السداد في الوقت المحدَّد للدَّفع، قبل أن تحصل عليه الفائدة؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} [البقرة: 278]؛ ولأنَّ المؤمن مطالبٌ بأن يبتعِد عن أيِّ تعامل فيه ربا؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعُدوان، الذي حرمه الله تعالى؛قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]. وأيضًا قد دلَّت أدلة الشرع على أن العقد المشتمل على شرط محرم يكون باطلًا؛ لما روى مسلم عن عائشة قالت: قال رسول صلى الله عليه وسلم: “مَن عَمِلَ عَمَلاً لَيس عليه أَمرنَا، فَهُوَ رَدٌّ”، ولا خلافَ بين الفقهاء في: أن اشتراط الزيادة في بدل القرض للمُقْرِض مُفسدٌ لعقد القرض، سواءٌ أكانت الزيادةُ في القَدْر – بأن يَرُدَّ المقترضُ أكثرَ مما أَخَذَ من جنسه، أو بأن يَزِيدَه هديةً من مالٍ آخر -أم كانت في الصفة- بأن يَرُدَّ المقترض أجودَ مما أخذ – وإنَّ هذه الزيادة تُعَدُّ من قبيل الربا؛ قال ابن عبد البر: “وكل زيادة في سَلَفٍ أو منفعة يَنْتَفِعُ بها المُسْلِف – فهي ربا، ولو كانت قبضةً من علف، وذلك حرام؛ إن كان بشرط”، وقال ابن المنذر: “أجمعوا على: أن المُسْلف إذا شرط على المُسْتَسْلِفِ زيادةً أو هدية، فأَسْلَفَ على ذلك؛ أن أخذ الزيادة على ذلك ربا”.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الإثنين 28 شعبان 1439 هجرية 14 آيار 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...