عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 705 )

فتوى رقم ( 705 )

فتوى رقم ( 705 )
السائل Dr-yahya Alsaman‎‎‏ يسأل _ السلام عليكم هل يجوز اخراج الزكاة على شكل مواد غذائية .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله صحبه أجمعين وبعد السائل الكريم : يجب إخراج زكاة النقود نقودا عند جمهور الفقهاء ، ولا يجوز إخراجها موادا عينية من غذاء أو غيره
وذهب الحنفية إلى الجواز ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان ذلك أنفع للفقير .
قال رحمه الله : “وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك ، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز ، وعند أبي حنيفة يجوز ، وأحمد رحمه الله قد منع القيمة في مواضع ، وجوزها في مواضع ، فمن أصحابه من أقر النص ، ومنهم من جعلها على روايتين . والأظهر في هذا : أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه . . . إلى أن قال رحمه الله :
” وأما إخراج القيمة للحاجة ، أو المصلحة ، أو العدل فلا بأس به ، مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه ولا يكلف أن يشتري ثمرا أو حنطة إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه ، وقد نص أحمد على جواز ذلك… ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها ” انتهى من “مجموع الفتاوى” ( 25 / 82).
وعليه ؛ فإذا كان المزكي أخرج زكاته موادا غذائية جاهلا ، فلا شيء عليه ، والأحوط له مستقبلا أن يخرجها نقودا ، وإذا كان الفقير سفيهاً لا يحسن التصرف في المال ، وخشي أن يشتري به دخانا ونحوه ، جاز إعطاؤه الزكاة سلعاً عينيةً بدلاً من النقود ، مراعاة لمصلحة الفقير ، وسدّاً لحاجته ، وهذا اختيار شيخ الإسلام كما سبق ، وبه أفتى جمع من أهل العلم .
الواجب في زكاة التجارة أن تخرج نقودا في قول جمهور أهل العلم ، فتقوّم العروض في نهاية الحول ، ويخرج من قيمتها ربع العشر .
وذهب الحنفية ، والشافعي في قول إلى جواز إخراجها من نفس التجارة .
جاء في الموسوعة الفقهية (23 / 2766) : ” الأصل في زكاة التجارة أن يخرجها نقدا بنسبة ربع العشر من قيمتها , كما تقدم , لقول عمر رضي الله عنه لحماس : (قَوِّمْها ثم أَدِّ زكاتها) . فإن أخرج زكاة القيمة من أحد النقدين أجزأ اتفاقا .
وإن أخرج عروضا عن العروض فقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك ، فقال الحنابلة وهو ظاهر كلام المالكية وقول الشافعي في الجديد وعليه الفتوى : لا يجزئه ذلك , واستدلوا بأن النصاب معتبر بالقيمة , فكانت الزكاة من القيمة , كما أن البقر لما كان نصابها معتبرا بأعيانها , وجبت الزكاة من أعيانها , وكذا سائر الأموال غير التجارة .
وأما عند الحنفية وهو قول ثان للشافعية قديم : يتخير المالك بين الإخراج من العرض أو من القيمة فيجزئ إخراج عرض بقيمة ما وجب عليه من زكاة العروض … وفي قول ثالث للشافعية قديم : أن زكاة العروض تخرج منها لا من ثمنها , فلو أخرج من الثمن لم يجزئ ” انتهى .
والراجح جواز إخراجها من التجارة نفسها .
قال شيخ الإسلام رحمه الله :” يجوز إخراج زكاة العروض عرضاً ” انتهى من “الاختيارات” ص 101 .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأحد 27 شعبان 1439 هجرية 13 آيار 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...