عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 663 )

فتوى رقم ( 663 )

فتوى رقم ( 663 )
السائل محمد ناصيف يسأل _ هِلَ حٌفِّ أّلَحٌوِأّجِبِ لَلَرجِأّلَ حٌلَأّلَ أّمَ حٌرأمَ حٌتّى لَوِ ګأّنِ أّلَحٌوِأّجِبِ ثّخَيِّنِأّتّ وِلَلَنَِّسأّء أّلَمَتّزِّوِجِأّتّ حٌلَأّلَ أّمَ حٌرأّمَ وِلَلَنَِّسأّء غٌيِّر مَتّزِّوِجِأّتّ .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب الارض والسموات ايده نبيه محمدا بالاحاديث والآيات وجعلها نورا لهداية المسلمين والمسلمات وبعد : اتّفق الفقهاء على أنّ نتف شعر الحاجبين داخل في نمص الوجه المنهيّ عنه بقوله صلى الله عليه وسلم : « لعن اللّه النّامصات ، والمتنمّصات » .
واختلفوا في الحفّ والحلق ، فذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى أنّ الحفّ في معنى النّتف، وذهب الحنابلة إلى جواز الحفّ والحلق ، وأنّ المنهيّ عنه هو النّتف فقط.
فيحرم على الرّجل التّنمّص ، ويكره له حفّ حاجبه أو حلقه ، ويجوز له الأخذ منه ما لم يشبه المخنّثين …… والمرأة لا يجوز لها حلق الحواجب ولا تخفيفها ؛ لأن ذلك هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو طلبت فعله ، فالواجب عليك التوبة والاستغفار مما مضى وأن تحذري ذلك في المستقبل ) .
* النمص : الأخذ من شعر الحاجبين ، وهو لا يجوز ؛ لأن الرسول صلى اله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة ، ويجوز للمرأة أن تزيل ما قد ينبت لها من لحية أو شارب أو شعر في ساقيها أو يديها ) وحديث لعن النامصة والمتنمصة رواه البخاري (4886) ومسلم ( 2125) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الخميس 3 شعبان 1439 هجرية 19 نيسان 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...