عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 683 )

فتوى رقم ( 683 )

فتوى رقم ( 683 )
السائل مهدي أبو صالح يسأل _ السلام عليكم جناب المرجع مفتي الجمهورية العراقية المحترم . سؤآلي هل الغسل الكلوي ينقض الوضوء وحكم صيام الذي يغسل كليته مأجور بمشيئة الرحمن .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله صحبه أجمعين وبعد : السائل الكريم تحية طيبة لك _ مسألة غسيل الكلية ينقض الوضوء فإنه لا ينقض الوضوء ، وذلك لأن القول الراجح من أقوال العلماء أن الخارج من البدن لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين ، فما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء ، سواء كان بولاً ، أم غائطاً ، أم ريحاً ، كل ما خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء .
وأما ما خرج من غير السبيلين كالرعاف يخرج من الأنف ، والدم يخرج من الجرح وما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره ، وعلى هذا فغسيل الكلى لا ينقض الوضوء .
و بالنسبة للصلاة فإنه يمكن أن يجمع الرجل المصاب بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، وينسق مع الطبيب المباشر في الوقت بحيث يكون الغسيل لا يستوعب أكثر من نصف النهار لئلا تفوته صلاة الظهر والعصر في وقتيهما . فيقول له مثلاً : أخر الغسيل عن الزوال بمقدار ما أصلي به الظهر والعصر ، أو قدمه حتى أتمكن من صلاة الظهر والعصر قبل خروج وقت العصر . المهم أنه يجوز له الجمع دون تأخير الصلاة عن وقتها ، وعلى هذا فلابد من التنسيق مع الطبيب المباشر .
وموضوع اللصيام _ قال الشيخ محمد صالح رحمه الله تعالى _ فأنا في تردد من ذلك ، أحياناً أقول : إنه ليس كالحجامة ، الحجامة يستخرج منها (أي يستخرج بها الدم) ولا يعود إلى البدن ، وهذا مفسد للصوم كما جاء في الحديث ، والغسيل يخرج الدم وينظف ويعاد إلى البدن . لكن أخشى أن يكون في هذا الغسيل مواد مغذية تغني عن الأكل والشرب ، فإن كان الأمر كذلك فإنها تفطر ، وحينئذ إذا كان الإنسان مبتلى بذلك أبد الدهر يكون ممن مرض مرضاً لا يرجى برؤه فيطعم عن كل يوم مسكيناً .
وأما إذا كان في وقت دون آخر فيفطر في وقت الغسيل ويقضيه بعد ذلك .
وأما إن كان هذا الخلط الذي يخلط مع الدم عند الغسيل لا يغذي البدن ، ولكن يصفي الدم وينقيه فهذا لا يفطر الصائم . وحينئذ له أن يستعمله ولو كان صائماً ويرجع في هذا الأمر إلى الأطباء” اهـ . مجموع الفتاوى ” (20/113) .
والخلاصة : أن المصاب بالفشل الكلوي يفطر في الأيام التي يُجري فيها الغسيل ، ثم إن تمكن من القضاء فإنه يلزمه القضاء ، وإن كان لا يتمكن من القضاء فهو بمنزلة كبير السن الذي لا يستطيع الصيام ، فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً .
المكتب العلمي للدرات والبحوث / قسم الفتوى
الخميس 10 شعبان 1439 هجرية 26 نيسان 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...