عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 629 )

فتوى رقم ( 629 )

فتوى رقم ( 629 )
السائلة بنت الاسلام تسأل _ السلام عليكم
صباح الخير…
بله زحمه اني عندي استفسار أو فتوه
اكو شخص سني هوه طلق زوجته بس طلعت حامل ورجعهه هوه يحب بنت اختهه يعني للبنيه والزوجه خالتهه وأريد استشرع يجوز يتزوجهه وخالتهه ع ذمته
السنه يكولون اله بموافقه الزوجه او بالأحرى مكروه
اهم شغله هي ليش حرام عند السنه والشخص هو سني
والشيعه يكولون حلال حسب معرفت واني هسه اريد اعرف السبب
أجاب على السؤآل _ سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد : الله يحفظكم ليس السنة يقولون وانما الله تعالى ورسوله الأعظم صلى الله عليه واله وسلم _ قال تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ) النساء / 23
وروى البخاري (5109) ومسلم (1408) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا )
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في “تفسيره” (1/ 173) : ” هذه الآيات الكريمات مشتملات على المحرمات بالنسب ، والمحرمات بالرضاع ، والمحرمات بالصهر ، والمحرمات بالجمع ، وعلى المحللات من النساء …. فأما المحرمات بالجمع ، فقد ذكر الله الجمع بين الأختين وحرَّمه ، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، فكل امرأتين بينهما رحم محرم ، لو قدر إحداهما ذكرًا والأخرى أنثى ، حرمت عليه ، فإنه يحرم الجمع بينهما ؛ وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام ” انتهى .
قال ابن قدامة رحمه الله في بيان محرمات النكاح : ” ( والجمع بين المرأة وعمتها , وبينها وبين خالتها ) قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على القول به ، وليس فيه اختلاف بين جميع مذاهب اهل السنة والجماعة .
والعلة في تحريم الجمع بين الأختين إيقاع العداوة بين الأقارب , وإفضاؤه إلى قطيعة الرحم المحرم .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الإثنين 8 رجب 14398 هجرية 26 آذار 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...