عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 601 )

فتوى رقم ( 601 )

فتوى رقم ( 601 )
السائل أبو أيوب يسأل _ الحكم الشرعي في قرض العاطلين عن العمل وحكم من يتكفل المقترض وجزاكم الله خيرا .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته _ الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على نبيه الأمين وآله وصحبه ومن اهتدى بهديهم الى يوم الدين وبعد : السائل الكريم : قرض العاطلين عن العمل مباح لخلوه من الفوائد الربوية كما أخبرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بذلك … والذي يتكفل المقترض مأجور لكونه يعين على حاجة ويقضي حاجة . وبارك الله فيكم .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الخميس 20 جمادي آخر 1439 هجرية 8 آذار 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...