عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 205)

فتوى رقم ( 205)

فتوى رقم ( 205)
السائل عبد القادر محمود يسأل _ ماحكم الخوارج وأقوال العلماء فيهم .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على نبيه الأمين واله وصحبه اجمعين وبعد : اختلف الفقهاء في كفرالخوارج الى أقوال ، والجمهور على أنهم فساق ، لا يكفرون .
الأول: القول بأن تكفير الواحد من الصحابة : ليس كفرا.
الثاني: أنه على القول بأنه كفر، لكن المتأول لا يكفر، والخوارج كانوا متأولين في تكفير بعض الصحابة رضي الله عنهم.
قال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى (6/ 381) : ” (أو قال: قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة) ؛ أي: أمة الإجابة؛ لأنه مكذب للإجماع على أنها لا تجتمع على ضلالة (أو كفر الصحابة) بغير تأويل (فهو كافر) ؛ لأنه مكذب للرسول في قوله: «أصحابي كالنجوم» ) وغيره. وتقدم الخلاف في الخوارج ونحوهم” انتهى.
وقال قبلها (6/ 273) مبينا الخلاف في كفر الخوارج: ” (من كفر أهل الحق والصحابة واستحل دماء المسلمين) وأموالهم (بتأويل فـ) هم (خوارج بغاة فسقة) باعتقادهم الفاسد . قال: في ” المبدع ” تتعين استتابتهم، فإن تابوا، وإلا قُتلوا على إفسادهم ، لا على كفرهم . ويجوز قتلهم ، وإن لم يَبدؤوا بالقتال، قدمه في ” الفروع ” .
قال الشيخ تقي الدين: نصوصه [أي الإمام أحمد] على عدم كفر الخوارج والقدرية والمرجئة وغيرهم، وإنما كفر الجهمية ، لا أعيانهم.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ” وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة : إلى أن الخوارج فساق، وأن حكم الإسلام يجري عليهم ، لتلفظهم بالشهادتين ، ومواظبتهم على أركان الإسلام .
وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين ، مستندين إلى تأويل فاسد، وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم ، والشهادة عليهم بالكفر والشرك.
وقال الخطابي: أجمع علماء المسلمين ، على أن الخوارج ، مع ضلالتهم : فرقة من فرق المسلمين. وأجازوا مناكحتهم ، وأكل ذبائحهم ، وأنهم لا يكفرون ، ما داموا متمسكين بأصل الإسلام.
وقال عياض: كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالا عند المتكلمين من غيرها ، حتى سأل الفقيه عبد الحق ، الإمام أبا المعالي عنها ؟
فاعتذر : بأن إدخال كافر في الملة ، وإخراج مسلم عنها عظيم في الدين.
قال: وقد توقف قبله القاضي أبو بكر الباقلاني ، وقال: لم يصرح القوم بالكفر ، وإنما قالوا أقوالا تؤدي إلى الكفر.
وقال الغزالي في كتاب التفرقة بين الإيمان والزندقة: والذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وَجَد إليه سبيلا ؛ فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد : خطآن . والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة ، أهون من الخطأِ في سفك دم لمسلم واحد” انتهى من فتح الباري (12/ 300).
ودعوى الإجماع على عدم كفرهم : لا تصح.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: “وقد قال بكفر الخوارج كثرة؛ لكن الصحيح أنهم بغاة ، ولكنهم أشد بغياً من غيرهم ، لكون لهم بدعة ابتدعوها” انتهى من فتاوى الشيخ (12/ 172).
وقال الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي: ” فالخوارج الذين خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب – رضي الله تعالى عنه- اختلف الناس في حكمهم هل هم كفار أم لا؟
والصحابة – رضوان الله تعالى عليهم- وهم القدوة : لا يكفرونهم.
بل إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب – رضي الله تعالى عنه – والذي ناله من أذاهم ما ناله، من الخروج عليه وقتاله وتكفيرهم إياه، وفي آخر الأمر قتلهم له – رضي الله تعالى عنه – لا يرى تكفيرهم
وهذا قمة الورع والإنصاف منه – رضي الله عنه- لا كما يقوله بعض أصحاب الأهواء ” نكفر من كفَّرنا” .
فلما سئل -رضي الله عنه- عنهم: أكفار هم؟
قال: من الكفر فروا.
قيل له: فمنافقون؟
قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً !!
– يعني على عكس الخوارج وما عرف من كثرة عبادتهم وذكرهم لله – تعالى -.
قال: فماذا يكونون؟
قال: قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا . أو كما قال – رضي الله عنه – .
وهذا القول طبقه عملياً علي – رضي الله تعالى عنه – ومعه الصحابة -رضي الله عنهم- فلم يعاملهم معاملة المرتدين ، كما كان في زمن أبي بكر – رضي الله تعالى عنهم- ؛ فلم يبدأهم بقتال ولم يجهز على جريحهم ولم ، يسب نساءهم … إلخ.
وهذا هو الصحيح في الحكم على الخوارج، والأحاديث التي وردت فيهم من قول النبي – صلى الله عليه وسلم -: “بأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية” رواه البخاري (4351) ،ومسلم (1064) من حديث أبي سعيد الخدري-رضي الله عنه- ، وقوله -صلى الله عليه وسلم-:” كلاب أهل النار” رواه ابن ماجة (176) من حديث أبي أمامة -رضي الله عنه-، وأمره- صلى الله عليه وسلم – بقتالهم والثناء على من قتلهم أو قتلوه ، فيما رواه البخاري (3611) ، ومسلم (1066) من حديث علي -رضي الله عنه- :
فهذه النصوص لا تدل على كفرهم بأعيانهم، ولا يلزم من الأمر بالقتال أن يكونوا كفاراً، وإنما هي من نصوص الوعيد الدالة على شنيع جرمهم ، والتحذير منه.
ومع ترجيحنا لعدم تكفيرهم ، فلا يعني ذلك استصغار جريمتهم وانحرافهم .
ويكفي في ذلك من الدلالة على مروقهم وضلالهم وبدعتهم وانحرافهم ما أشرنا إليه آنفاً من الأحاديث الواردة في ذمهم وتوعدهم بالنار، نسأل الله العافية والسلامة.
وهذا دليل على إنصاف أهل السنة والجماعة ، وبعدهم عن التكفير إلا من كفرته النصوص ، لا كما هو ديدن بعض الطوائف في تكفير كل من خالفهم في انحرافهم” انتهى من فتاوى الإسلام اليوم.
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الخميس 6 جمادي آخر 1439 هجرية 22 شباط 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...