عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم ( 234) 

فتوى رقم ( 234) 

فتوى رقم ( 234)
السائلة نور أحمد تسأل _ السلام عليكم اناامراءه عمري 25سنه…احيانا نخرج في السياره مع زوجي وفي طريقنا يوذن للصلاه فاصلي وانا بالسياره جالسه حرصا مني على عدم فوات وقتها..فهل هذا جائز ام لا .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد : عملك هذا أيتها الأخت الكريمة غير صحيح ، فالقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة فيمكنك أن تصلي في المسجد (قسم الرجال ) بعد خروج الرجال منه ، فإن لم تجدي مسجداً فإنك تصلين على الأرض في أي مكان .
والصلاة في السيارة أو في غيرها من المراكب من المراكب إذا كان المصلي لا يستطيع استقبال القبلة والصلاة قائماً لا تجوز في الفريضة إلا بشرطين :
الأول : أن يخشى خروج وقت الفريضة قبل وصوله ، أما إن كان سينزل قبل خروج الوقت فإنه ينتظر حتى ينزل ثم يصلي .
الثاني : ألا يستطيع النزول للصلاة على الأرض ، فإن استطاع النزول وجب عليه ذلك .
فإذا وجد الشرطان جاز له الصلاة في هذه المراكب والدليل على جواز الصلاة على هذه الحال عموم قوله تعالى : { لا يُكلف الله نفساً إلا وسعها } البقرة / 286 وقوله تعالى : { فاتقوا الله ما استطعتم } التغابن / 16 ، وقوله تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } الحج / 78 .
فإن قيل : إذا جاز لي الصلاة على هذه المراكب ، فهل أستقبل القبلة ، وهل أصلي جالساً مع القدرة على الصلاة قائماً ؟
إن استطعت أن تستقبل القبلة في جميع الصلاة وجب فعل ذلك ؛ لأنه شرط في صحة صلاة الفريضة في السفر والحضر .
هذا في الفرض ، أما النافلة فأمرها واسع ، فيجوز للمسلم أن يصلي على هذه المذكورات حيثما توجهت به – ولو استطاع النزول في بعض الأوقات – ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته حيث كان وجهه ، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ” كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة ” رواه البخاري 1094 ، لكن الأفضل أن يستقبل القبلة عند الإحرام حيث أمكنه في صلاة النافلة حين سيره في السفر . أ
وأما صلاة الفريضة جالساً مع القدرة على القيام فإنها لا تجوز لعموم قوله تعالى : ( وقوموا لله قانتين ) البقرة / 238، وحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب ) رواه البخاري 1117 والحمد لله أولاً وآخرا .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
السبت 1 جمادي ثاني 1439 هجرية 17 شباط 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...