عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى ( رقم 222)

فتوى ( رقم 222)

فتوى ( رقم 222)
السائل احسان آل عمير لحريثي يسأل _ السلام عليكم .
سؤال : هل يوجد عدة للمرأة التي تجاوزت السبعين من العمر
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على نبيه الأمين وآله الطاهرين وصحابته الطيبين وبعد : عدة الوفاة واجبة على كل امرأة مات عنها زوجها عجوزاً كانت أم صغيرة وسواء أكانت مدخولا بها أم غير مدخول بها لعموم قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} (البقرة، 234).
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: عدة الوفاة حرم لانقضاء النكاح، ورعاية لحق الزوج، ولهذا تحد المتوفى عنها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج، فجعلت العدة حريماً لحق هذا العقد الذي له خطر وشأن، فيحصل بهذه فصل بين نكاح الأول ونكاح الثاني، ولا يتصل الناكحان، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عظم حقه، حرم نساؤه بعده، وبهذا اختص الرسول[زاد المعاد في هدي خير العباد 5/ 665 – 666.].
3_ وقال الإمام الكاساني: إظهار الحزن بفوت نعمة النكاح إذ النكاح كان نعمة عظيمة في حقها فإن الزوج كان سبب صيانتها وعفافها وإيفائها بالنفقة والكسوة والمسكن فوجبت عليها العدة إظهاراً للحزن بفوت النعمة وتعريفاً لقدرها[بدائع الصنائع 3/ 304.].
* العدة تحمي المرأة من أن يخطبها الرجال وهي في حالة حزن على فراق زوجها. وقد يقول قائل فلماذا لم تشرع العدة للرجال إن كانت العلة كذلك، والصحيح أن الرجل الذي يدهمه الحزن على فراق زوجته يستطيع أن لا يتقدم للزواج إن أراد بخلاف المرأة التي يطرق بابها حيث لا يدري الناس أهي ما زالت حزينة أو قد انتهى حزنها، فكانت العدة حصانة لها حتى لا تضطر فتتكلم في أمر الزواج من جديد ولم يحن وقته بعد.
* طبيعة المرأة لا تحتمل الزواج من آخر بعد فقد زوجها خلافا للرجل، وحكم الله تعالى يتناسب مع خلقه وهو أعلم بهم. قال تعالى {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ}(الملك، 14).
* يقول حسام الدين عفانة في فتاوى معاصرة: إن عدة الوفاة فريضة شرعية على كل زوجة مات عنها زوجها، عجوزاً كانت أم غير عجوز، مدخولاً بها أو غير مدخول بها، والحكمة من العدة على وجه القطع لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وليس لنا إلا أن نقول {سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} (البقرة، 285).
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الخميس 22 جمادي أولى 1439 هجرية 9 شباط 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...