عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى ( رقم 248 )

فتوى ( رقم 248 )

فتوى ( رقم 248)
السائل أنس الجوعاني يسأل _ السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته ارجو من سماحتكم ان تفتونا هل يجوز دفع مبلغ مالي بدل الصيام لمن دهس شخص ومات الشخص المدهوس وكان حادث الدهس عن غير عمد ارجو من سماحتكم ان تفتونا وجزاكم الله خيرا .
أجاب على السؤآل _ سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الأمين وآله الطاهرين وصحبه اجمعين وبعد : قال ابن قدامة رحمه الله: فصل: وكفارة القتل عتق رقبة مؤمنة بنص الكتاب. فإن لم يجدها في ملكه فاضلة عن حاجته أو يجد ثمنها فاضلا عن كفايته فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. وهذا ثابت بالنص أيضا فإن لم يستطع ففيه روايتان :
إحداهما : يثبت الصيام في ذمته ولا يجب شيء آخر لأن الله تعالى لم يذكره ولو وجب لذكره، والثاني يجب إطعام ستين مسكينا لانها كفارة فيها عتق وصيام شهرين متتابعين. فكان فيها إطعام ستين مسكينا عند عدمها ككفارة الظهار والفطر في رمضان وإن لم يكن مذكورا في نص القرآن فقد ذكر ذلك في نظيره فيقاس عليه فعلى هذه الرواية إن عجز عن الاطعام ثبت في ذمته حتى يقدر عليه وللشافعي قولان في هذا كالروايتين. انتهى.كفارة قتل الخطأ هي : عتق رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فلا شيء عليه ، وليس فيها إطعام على الراجح .
قال الله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ) إلى قوله سبحانه : ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ) النساء/92 .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل علي الصوم بعد سداد الدية وما مقداره وهل هو متتابع أو لا ، وهل يمكن تجزئته أو الإطعام عنه؟
فأجابوا : “تجب عليك كفارة القتل خطأ ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجدها فصم شهرين متتابعين ، ولا يصح تجزئة صومهما ، ولا يجزئ إطعام المساكين في كفارة القتل خطأ ؛ لأنه لم يثبت ذلك في كفارة القتل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وما كان ربك نسيا ” انتهى . “فتاوى اللجنة الدائمة” (21/273) .
فأجابوا : “تجب عليك كفارة القتل خطأ ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجدها فصم شهرين متتابعين ، ولا يصح تجزئة صومهما ، ولا يجزئ إطعام المساكين في كفارة القتل خطأ ؛ لأنه لم يثبت ذلك في كفارة القتل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وما كان ربك نسيا ” انتهى . “فتاوى اللجنة الدائمة” (21/273) .
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
جمادي اولى 1439 هجرية 29 كانون ثاني 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...