عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى ( رقم 244)

فتوى ( رقم 244)

فتوى ( رقم 244)
السائل أبو أيمن من محافظة نينوى يسأل _ السلام عليكم الرجاء أريد حكم الدم الذي يخرج من الدبر بسبب المرض أو الوضوء والصلاة وتكونون متفضلين اذا بالتفصيل وانتظر الجواب .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله رب العالمي والصلاة والسلام على نبينا الأمين وآله الطاهرين وصحبه اجمعين وبعد : إما أن تكون بواسير جمع باسور – أو ناسور ، وناصور أو فطر ( شرجي ) ، وهو عبارة عن تمدد الأوردة الدموية في فتحة الشرج ، وهي داخلية وخارجية ، فما كان التمدد في أوردة الجزء الخارجي فهو باسور خارجي ، وما كان من تمدد في الأوردة في الجزء الداخلي من فتحة الشرج : فهو باسور داخلي .
قال النووي رحمه الله : وأما الناصور : ففيه ثلاث لغات : إحداها : هذه ، والثانية : ناسور بالسين ، والثالثة باسور بالباء والسين .” المجموع ” ( 2 / 541 ) .
وفيما يتعلق بالطهارة : فإن كان الباسور خارجيّاً : فلا ينقض الوضوء ، وهو يشبه حكم الدمامل ( الخراجات ) ، وعليه تنظيف ثيابه وبدنه ، فإن شق ذلك عليه فلا يلزمه غسل الثياب ولا تبديلها دفعاً للحرج والمشقة .
وما كان داخليّاً ويسيل للخارج : فإن كان متقطعاً فهو ناقض للوضوء ، ، وإن كان مستمرّاً فيتوضأ – على قول جمهور العلماء – بعد دخول الوقت ، ويكون حكمه حكم سلس البول ، والمستحاضة .
سئل يحيى بن سعيد الأنصاري ( من صغار التابعين ، من رواة الحديث ) عن الرجل يكون به الباسور لا يزال يَطلع منه فيرده بيده , قال : إذا كان ذلك لازماً في كل حين : لم يكن عليه إلا غسل يده ، فإن كثر ذلك عليه وتتابع : لم نر عليه غسل يده ، وكأن ذلك بلاء نزل عليه فيعذر به بمنزلة القرحة .” المدونة ” ( ص 121 ) .
وروى ابن أبي شيبة في ” المصنف ” ( 1 / 164 ) عن الشعبي أنه سئل عن رجل به الناصور ، فقال : يصلي وإن سال من قرنه إلى قدمه .
وقال النووي رحمه الله : ولا يجب الوضوء في مسألة الجرح ، ولا في مسألة الناسور إلا أن يكون في داخل مقعدته بحيث ينقض الوضوء .” المجموع ” ( 2 / 541 ) .
وفيما يتعلق بالصلاة : فإن كان يستطيع القيام في الصلاة : فلا يسعه إلا هذا ؛ لأن القيام في صلاة الفريضة ركن بلا خلاف ، فإن عجز بسبب مرضه : صلَّى جالساً ، فإن لم يستطع صلَّى على جنب ، وهذا الذي قاله نبينا صلى الله عليه وسلم للصحابي عمران بن حُصين ، وكان من المبتلين بالبواسير ، فعن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلاةِ ، فَقَالَ : ( صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ) رواه البخاري ( 1066 ) .
وليُعلم أنه إن صلَّى جالساً أو على جنب فله الأجر كاملاً ، ولا ينقص من أجر صلاته بسبب ذلك شيء …فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحاً ) رواه البخاري ( 2834 ).
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأحد 11 جمادي أولى 1439 هجرية 28 كانون ثاني 2018

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...