عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى ( رقم 282 )

فتوى ( رقم 282 )

فتوى ( رقم 282 )
السائل ابو سعد الجحيشي يسأل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل … لأسباب خاصة اضطررت لبيع المشتمل العائد لي وهو سكن لي ولعاىلتي على امل ان اشتري مشتمل آخر بمنطقة أخرى ، وأنا لحد الآن لم اجد دارا مناسبة لي والعائلة …. سؤالي لحضرتك؟؟ لو مر عام كامل ولم اجد مايناسبني للشراء
هل المبلغ مشمول بالزكاة جزاكم الله خيرا وجعلها في ميزان حسناتكم .
أجاب على السؤآل سماحة مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( سدده الله تعالى ) الحمد لله وبعد السائل ابو سعد الجحيشي المحترم : من ملك نصابا وحال عليه الحول ، وجب عليه أن يزكيه ، ولو كان قد أعد المال لبناء بيت أو زواج أو حج أو غير ذلك ، لعموم الأدلة الدالة على وجوب زكاة المال . ونصاب الأوراق النقدية الآن هو ما يعادل قيمة 595 جراماً من الفضة ، والقدر الواجب إخراجه في الزكاة هو 2.5% أي ربع العشر . والزكاة شرعها الله تعالى تطهيرا ونماء وبركة ، ومواساة للفقراء والمساكين ، وهي فريضة عظيمة ، لا يجوز التهاون في أدائها ، فإن المال مال الله تعالى ، وهو الذي أمر بالزكاة ، وتوعد من فَرَّط في أدائها ، كما قال سبحانه : ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ) البقرة/43 ، وقال سبحانه : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) التوبة/103 . وقال عز وجل : ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ) التوبة/34 .والكنز هو كل مال وجبت فيه الزكاة ، ولم تُخرج .وروى مسلم (987) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ) .وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الزكاة لا تنقص المال في الحقيقة ، بل تباركه وتزيده ، فقال : ( مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ) رواه مسلم (2588).
المكتب العلمي للدراسات والبحوث / قسم الفتوى
الأربعاء 2 ربيع ثاني 1439 هجرية 20 كانون اول 2017

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...