عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (327)

فتوى رقم (327)

فتوى رقم (327)
أ . د جامعي محي العزاوي بغداد ـ المنصور ـ الداوودي يسأل
لدي عقار عبارة عن قاعة مناسبات في حي الجامعة وحالياً القاعة تستخدم لاحتفالات الاعراس والافراح وحتماً يقوم المستأجر بتأجير القاعة ويقومون بها المعازف والطبل والاختلاط وهذا حالنا اليوم . هل أنا اؤثم على تأجيري لهم هذهِ القاعة علماً لا استطيع ان اخرجه من القاعة كون صرف عليها اكثر من مئة الف دينار ؟ أفتونا جزاكم الله خيراً .
جواب سماحة المفتي العام لأهل السنة الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( اعزه الله ) .
الحمد لله وبعد :
لا حرج من اقامة الافراح والاعراس والمناسبات في مثل هذه القاعات شريطة خلوها من المنكرات الشرعية كالرقص والغناء والموسيقى والاختلاط فإذا خلت جاز تأجيرها واذ لم تخل من هذه فلا يجوز تأجيرها ولا يحل الانتفاع بأجرها طالما هناك منكر معلوم . وفي هذه الحالة واستعملت بغير أتفاق ولا علم وانت عاجز فعليك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان لا يجدد له العقد .
رعاية العلماء والائمة والخطباء
في دار الافتاء العراقية
الأحد/ 15 (4) محرم (1) 1438 هـ / 16 تشرين الأول 2016

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...