عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (353)

فتوى رقم (353)

فتوى رقم (353)
مصطفى أحمد من بغداد يسأل
ما حكم من يبيع أحد أعضاء جسمه مطراً من أجل العيش ؟ أفتونا جزاكم الله خيراً
أجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد بن صالح الصميدعي أعزه الله تعالى :
الحمد لله وبعد لا يجوز بيع أي عضو من أعضاء جسم الانسان لان الله تعالى خلقهُ ليس محلاً للبيع وبيع العضو من الجسم يكون امتهانا في خلق الله تعالى الذي كرم الانسان قال تعالى (( ولقد كرمنا بني أدم وحملناهم في البر والبحر )) ( الاسراء 70) .
مكتب رعاية العلماء والائمة والخطباء
دار الافتاء العراقية
الاثنين / 25 ذو القعدة 1437 هـ / 29 آب2016

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...