عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (354)

فتوى رقم (354)

الاخ محسن سعد من بغداد يسأل
هل يجوز للرجل ان يُصلي وهو لابس القفازين مع العلم انهُ لم يلبسهما في عذر ؟ افتونا جزاكم الله خيراً
فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( رعاه الله )
لا مانع من لبس القفازين ( الكفوف ) في الصلاة عند جمهور العلماء . الا الشافعية فأنهم يبطلونها في وجه مرجوح عندهم . وعندنا الاولى مباشرة الارض باليدين عند عدم الحاجة . والله اعلم

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...