عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (352)

فتوى رقم (352)

ايمن محمد من بغداد يسأل
ما حكم نزع الجوارب بعد المسح عليها لغرض حكة الرِجل فخرج نصف الِرجل ؟ افتونا جزاكم الله خيراً .
فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي
( رعاه الله ) .
الراجح عندنا ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ ان نزع الخف أو الجورب بعد المسح عليه مثل حلق الشعر المسموح به ولا يؤثر على صحة الوضوء وصلاته صحيحة اذا كان ضمن الفترة المسافر ثلاثة ايام بلياليها والمقيم يوم وليلة . وله دليل كما عند البيهقي من فعل علي ـ رضي الله عنه ـ قال ابو ضبيان “رأيت علياً يبول وهو واقف ثم توضأ ومسح على نعليه ثم اقام المؤذن الصلاة فخلعهما ثم تقدم فأم الناس ” .

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...