عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (346)

فتوى رقم (346)

س . ع . من بغداد يسأل :
زوجة تركها زوجها سنتين عند اهلها وبعد السنتين حُكم على الزوج بالسجن المؤبد وانقضى من حُكم المؤبد خمس سنوات واصبح لها سبع سنوات مهجورة فهل لها ان تطلب الطلاق علماً ان زوجها لا يُريد ان يطلقها ؟ افتونا جزاكم الله خيراً
فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( رعاه الله )
يحق للزوجة اذا كانت متضررة بالعشرة ولم يكن لها نفقة . يقول شيخ الاسلام ابن تيميه ــ رحمه الله ــ حصول الضرر للزوجة بترك الوطء فقضى بالفسخ بكل حال . سواء كان يقصد الزوج او غير قصد ولو مع قدرته او عجزه كالنفقة واولى من الفسخ يتعذره في الايلاء اجماعاً وعلى هذا اذا طلبت المرأة الفرقة فهو حقها .
المكتب الاعلامي

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...