عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (336)

فتوى رقم (336)

محمد عبد خلف بغداد يسأل
هل الاضحية تجوز للميت ؟ والمسلم اذا لم يعق عنه هل تجزئة الأضحية ؟ افتونا جزاكم الله خيراً
فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( رعاه الله )
اختلف العلماء في الاضحية عن الميت . فالشافعية اشترطوا الوصية في صحتها . والمالكية كرهوا فعلها. وثبت صحتها عند مذهب الجمهور ويصل ثوابها ففي سنن ابي داود والترمذي ومسند الامام احمد والبيهقي والحاكم وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين . وقال انه صلى الله عليه وسلم امر بذلك . والله اعلم.

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...