عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (331)

فتوى رقم (331)

محسن عباس من بغداد يسأل
هل يجوز للمرأة ان تعطي رحمها الى بنتها أو زوجة أبنها ويودي ذلك أن يتمتع الرجل برحم أمه وزوج البنت برحم أمها ؟افتونا جزاكم الله خيراً
فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن أحمد الصميدعي ( رعاه الله )
الاحكام الشرعية معلومة من الدين بالضرورة هناك جواز لصورة واحدة من صور اجازة الظئر . ان تزرع النطفة بعد تلقيها في رحم الضرة (الزوجة الثانية ) احداهما لا تعتد على الحمل لعوق شرعي طبي فيؤخذ منها بويضة تزرع في رحم ضرتها . فيكون اما في اختلاط النسب . لان الولد يبقى لأبيه . والله ا علم

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...