عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (307)

فتوى رقم (307)

الأخ محمد سعد  / بغداد  يسأل  :

رجل بنى مسجد وأتم تجهيزه بكل ما يلزم وهو قائم على سدنته وجاءه متبرع في سبيل الله تعالى واعطاه مالاً لينفقه على حاجات المسجد وصاحب المسجد يرى النفع للمسجد فهل يحتفظ بالمال لحين الحاجه ام ينفقها بذخاً دون حاجه ام ماذا ؟ افتونا جزاكم الله خيراً  

فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي ( رعاه الله )

اذا كان المال وقفاً من قبل المتبرع وأشترط لذلك فالواجب تلبية الشرط والا يحق التصرف بالمال الا لما اوقف اليه .وفي حالة اعطاه تبرعاً وجعل فيه الخيار فله الحق انفاقه في وجه النفقة  .  والله اعلم

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...