عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (257)

فتوى رقم (257)

الاخ حسن عبد الرحمن من بغداد حي الخضراء يسأل فيقول  رجل طلق زوجته طلاقاً رجعياً فهل يشترط رضا الزوجه في الرجوع  اليه وكيف يحصل الرجوع بينهما ؟

فاجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي  ( رعاه الله )

العصمة بيد الرجل . الزوج هو الذي يملك حق رجعة زوجته في الطلاق الرجعي , من غير أعتبار رضاها . مادامت في مدة العدة لقوله تعالى : في سورة البقرة اية 228  {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } .

والرجعة تكون بالقول أو بالفعل . فإن قال لها : راجعتك تمت له المراجعه , وان دخل بها , او كانت هناك مقدمات الدخول بها فهو رجعه   

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...