عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (249)

فتوى رقم (249)

الاخ طه محمد من بغداد القادسية يسأل ؟ نذرت نذراً وهو أن أذبح كبشاً لله تعالى فهل يجوز لي أن أحول مبلغ شراء الكبش الى الفقراء والمساكين ؟ افتونا جزاكم الله خيراً . .

فأجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي (رعاه الله) .
يلزم الناذر بلزمه ما سمى اذا كان النذر طاعة لله ولا يجوز تغييره طالما الناذر متمكن عليه لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها { من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه } اخرجه البخاري .

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...