عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (241)

فتوى رقم (241)

الأخت ام سلمى تسأل هل يجوز لبس السواد من باب الحزن على الميت وان كان المتوفي قريبا كأن يكون ابو زوجها او ابيها؟

اجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي (رعاه الله)قائلا:

ذكر صاحب كتاب رد المحتار:يباح الحداد على قرابته ثلاثة ايام وللزوج منعها لأن الزينة حقه . اما لبس الثوب الأسود فقد منعه الأحناف الا في حق الزوج قال ابن عابدين في حاشيته. سئل ابو الفضل عن المرأة يموت زوجها ابو ولدها فتصبغ ثوبها اسود فتلبسه شهرين او اربع حزنا على الميت هل تعذر قال :لا:الا الزوجه في حق زوجها فأنها تعذر ثلاثة ايام.وجوز المالكيه اثناء عدة الوفاة لبس الثوب الاسود إلا اذا كانت المرأة ناصعة البياض ويزيد السواد جمالها .

 وإذا المرأة التزمت امر زوجها فلا اثم عليها فهذا من حضه , وطاعة زوجة واجبه والثوب الاسدد كما بينا والله اعلم .   

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1916 ) هل تستأذن الأم ولدها _ زواج نفسها بعد وفاة زوجها ..

السائل _ على بوابات التواصل _ يسأل اطلب الفتوى في ام توفى زوجها ولديها ابناء ...

فتوى رقم ( 1915 ) .. حكم بيع السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها ..

السائل على بوابات التواصل ( اتقوا ربكم ) يسأل _ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

فتوى رقم ( 1614 ) حكم تسمية المولود دانيال ..

السائل على بوابات التواصل الاجتماعي يسأل _ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسأل عن حكم ...