عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (229)

فتوى رقم (229)

سأل السيد عمر اسعد هل يجوز للمرأة ان تظاهر زوجها وما الحكم الشرعي في حالة وقوع الظهار او عدم وقوعه ؟

اجاب سماحة المفتي الشيخ الدكتور مهدي بن احمد الصميدعي (رعاه الله )
لا يجوز للمرأءة  مظاهرة زوجها لانة حق الزوج باعتبار ان العصمة للرجل ليس للمرأة . واذا قالت المرأة لزوجها انت علي كظهر ابي .ليس مظاهرة ولزمتها كفارة اليمين لأنها قد اتت بمنكر من القول وزوراً وهذا قول مالك والشافعي وغالب علماء السلف .  

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...