عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى رقم (218)

فتوى رقم (218)

سأل السيد وليد عبدا لله  من  بغداد  الدورة .. يقول ..

توفى الابن وأبواه على قيد الحياة وقد تم تخصيص قطعة ارض له .هل يجوز لاختة المتزوجة ان تطالب بنصيبها من الإرث في قطعة الارض هذه ؟افتونا يرحمكم الله.

فأجاب سماحة المفتي العام لأهل السنة والجماعة الدكتور الشيخ مهدي بن احمد الصميدعي(رعاه الله)

الاخت لا ترث طالما هناك اب لها باعتبار ان الفرع الوارث يحجبها وهو الاب فلو لم يكن لها اب فأنها ترث .والشقيقة ترث اخاها شرط أن لا يكون فرع وارث ذكر (اب ابن او أبن أبن وان نزل).

 

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...