عاجل_ اخبار الدار
الرئيسية / الفتاوى / فتوى مقدمة لمكتب الافتاء عن الحلف

فتوى مقدمة لمكتب الافتاء عن الحلف

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

فتوى مقدمة من السيد مشعان الجبوري من محافظة الموصل لمكتب الافتاء اجاب عليها سماحة المفتي رعاه الله .

 


 

السؤال : سماحة المفتي ما حكم من حلف يميناً لدفع مضرة عن نفسه وهل تجب عليه الكفارة ام ماذا ؟

 

الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد :

 

من حلف يميناً وهو مضطر عليه وهو يعلم ان يمينه كذب فالكذب بالأجماع حرام ، لكنه اذا حلف لدفع ضرر يقع على النفس فلا شيء عليه فعن سويد بن حنظلة قال، خرجنا نريد النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا فحلفت أنا أنه أخي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: “صدقت، والمسلم أخو المسلم” رواه أبو داود واحمد وابن ماجه وصححه الالباني .

 

 

 

 

 

المكتب الاعلامي

 

19\1\2013

 

 

عن admin

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فتوى رقم ( 1610) حكم صديق اشترى له سيارة يسدد حقها بالتقسيط .

السائل السيد لقمان _ Loqman Ab Mahal Alzangana يسأل السلام عليكم ورحمت الله اني اسال ...

فتوى رقم ( 1609 ) فطرة الصائم ..

أسئلة كثيرة ترد على موقع دار الافتاء حول موضوع زكاة الفطر .. أجاب على الأسئلة ...

فتوى رقم ( 1608 ) فطرة الصائم ..

السائل أبو طه الظاهري يسأل _ السلام عليكم حضرة المفتي المحترم سؤال هليجوز اخراج الفطرة ...